Lewati ke konten

Kitab: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا · Pengarang: سعدي أبو جيب

Baca halaman 20

  1. حرف الهمزة
  2. الأصول
  3. الأصول في بيع الأصول والثمار

من قيمة المبيع لو كان سليما إلى تمام القيمة. - عند الحنابلة: مثل القول الأخير للشافعية. - عند الجعفرية: أرش الجراح هو: أن يقوم المجني عليه سليما أن لو كان عبدا، ومجروحا كذلك، وينسب التفاوت إلى القيمة، ويؤخذ من الدية بحسابه. - عند الإباضية: حق الجرح، ونحوه. و: هو ما يعطى في الجراحات. وتقويمه راجع لأهل العلم، وهل أهل عدل. فما حكم به عالم واحد فهو الذي يحكم به نظراؤه.

أَسَرَ

فلانا - أسرا - وإسارا: قيده. فهو أسير، ومأسور.

-: أخذه أسيرا. - الله: خلقه.

الأَسْر:

شدة الخلق. يقال: شد الله أسره: أحكم خلقه.

-: القيد. يقال: هذا الشيء لك بأسره: كله. وجاء القوم بأسرهم: جميعهم.

الأُسْرَة:

الدرع الحصينة. (ج) أسر.

-: أهل الرجل وعشيرته، لانه يتقوى بهم.

-: الجماعة يربطها أمر مشترك.

الأسير:

المأخوذ في الحرب، يستوي فيه المذكر والمؤنث. يقال: رجل أسير، وامرأة أسير، لان فعيلا بمعنى مفعول ما دام جاريا على الاسم فالمذكر والمؤنث فيه سواء، فإن لم يذكر الموصوف ألحقت العلامة. وقيل: قتلت الاسيرة، كما يقال: رأيت القتيلة. (ج) أسراء، وأسارى، وأسارى.

أشنان:

بضم الهمزة. وفي لغة بكسرها: شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. وهو معرب. ويقال له بالعربية: الحرض.

أَصَلَ

الشيء - أصلا: استقصى بحثه حتى عرف أصله.

الأَصْل:

أساس الشيء الذي يقوم عليه. (ج) أصول

-: منشأ الشيء الذي ينبت منه.

-: كرم النسب. وقولهم: لا أصل له ولا فصل: قال الكسائي: الأصل: الحسب، والفصل: النسب.

-: العقل: قاله ابن الأعرابي. - في قولهم: ما فعلته أصلا: ولا أفعله أصلا: بمعنى: ما فعلته قط، ولا أفعله أبدا. وهو منصوب على الظرفية. أي: ما فعلته وقتا من الأوقات، ولا أفعله حينا من الأحيان. - في الشرع: عبارة عما يبنى عليه غيره، ولا يبنى هو على غيره. و: ما يثبت حكمه بنفسه، ويبنى عليه غيره (الجرجاني).

الأُصُول:

(ج) أصل. - اصطلاحا: الراجح، والمستصحب، والظاهر، والدليل، والتعبد، والغالب، والمخرج. (أطفيش). - في قول الحنفية: هكذا في رواية الأصول: المراد منه كتب محمد بن الحسن الشيباني: الجامع الصغير، والجامع الكبير، والمبسوط، والزيادات والسير الكبير، والسير الصغير.

الأُصُول في بيع الأصول والثمار

عند الشافعية، الأشجار، وكل ما يثمر مرة بعد أخرى. و: الجذور. و: البقل نفسه. و: الشجر والأرض. و: البناء والشجر.

Rujukan halaman ini: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 20 (SanadKitab #2918, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.