وقت مخصوص، من شخص مخصوص، مع النية، (التمرتاشي). - شرعا: إمساك المكلف بالنية من الليل من تناول المطعم. والمشرب، وكل ما يصل الجوف، والاستقاء والاستمناء، والجماع، والكبائر من الفجر إلى المغرب، تقربا إلى الله تعالى. (أطفيش).
صوم الوصال
عند الجمهور: أن يصوم يومين، فصاعدا، ولا يتناول في الليل شيئا، ولا ماء. ولا مأكول. (النووي).
الصِّيام:
الصوم. وفي التنزل العزيز: ﴿يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ١٨٣) وفي التنزيل العزيز: ﴿يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ١٨٣)
صادَ
الطير، والوحش، ونحوهما - صيدا: أمسكه بالمصيدة.
-: قنصه. - فلانا طيرا. ونحوه: صاده له.
اصطادَ
الطير: صاده بمشقة.
الصَّيْد:
ما يصاد. وفي القرآن المجيد: ﴿يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (المائدة: ٩٥). - شرعا: هو الحيوان الممتنع، الحلال، غير المملوك، (الحسين الصنعاني). - عند الحنفية: هو الحيوان الممتنع، المتوحش بأصل خلقته، إما بقوائمه، أو بجناحيه، مأكولا كان أو غير مأكول، ولا يؤخذ إلا بحيلة. - في المجلة (م ١٢٩٣): هو الحيوان المتوحش من الإنسان.
صيد البحر
عند الحنفية، والحنابلة، والجعفرية: هو ما يكون توالده في الماء، - عند الشافعية: ما لا يعيش إلا في البحر. سواء الصغير، والكبير
صيد البر
عند الحنفية: هو ما يكون توالده في البر.
جزاء الصيد
في الإحرام: (انظر ج ز ى).
المَصيد:
ما يصاد به. (ج) مصايد.
المَصيدَة:
المصيد.