Lewati ke konten

Kitab: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا · Pengarang: سعدي أبو جيب

Baca halaman 232

  1. حرف الطاء
  2. طهره

-: المرة من الطلاق.

-: المرة من الإطلاق.

-: السهل الطيب. وفي الحديث الشريف في وصف ليلة القدر: "ليلة سمحة طلقة". أي: سهلة طيبة. يقال: ليلة طلقة: إذا لم يكن فيها حر، ولا برد يؤذيان.

الطَّليق:

الأسير الذي أطلق عنه إساره، وخلي سبيله. (ج) طلقاء. والطلقاء: هم الذين أسلموا يوم فتح مكة.

-: الفصيح. العذب المنطق.

المُطْلَق:

ما لا يقيد بقيد، أو شرط. يقال: فرس مطلق اليدين: إذا خلا من التحجيل. - عند المالكية: هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. - عند الحنفية: ما يدل على واحد غير معين. - عند الحنابلة: هو الدال على شيء معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهو النكرة في سياق الإثبات.

البيع المطلق:

(انظر ب ي ع)

الماء المطلق

عند الحنفية: هو الماء الذي بقي على أصل خلقته، ولم تخالطه نجاسة، ولم يغلب عليه شيء طاهر. - عند الشافعية: هو ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض. - عند الحنابلة: هو الماء الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره.

الملك المطلق:

(انظر م ل ك)

النذر المطلق:

(انظر ن ذ ر)

النفل المطلق:

(انظر ن ف ل)

المُطْلَقَة:

الحوالة المطلقة:

(انظر ح ول)

المضاربة المطلقة:

(انظر ض رب)

طَهَرَ

طهرا، وطهارة: نفي من النجاسة، والدنس - برئ من كل ما يشين. - الحائض، أو النفساء: انقطع دمها، أو اغتسلت من الحيض وغيره، وفي القرآن الكريم: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّساءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللّهُ إِنَّ اَللّهَ يُحِبُّ اَلتَّوّابِينَ وَيُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (البقرة: ٢٢٢)

طَهُرَ:

طهر. وفتح الهاء أفضح.

تَطَهَّرَ:

طهر. وفي التنزيل العزيز: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى اَلتَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاَللّهُ يُحِبُّ اَلْمُطَّهِّرِينَ﴾ (التوبة: ١٠٨)

طَهَّرَهُ

بالماء، وغيره: جعله طاهرا: وفي القرآن المجيد: ﴿وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (المدثر: ٤)

-: برأه، ونزهه من العيوب، وغيرها. وفي الكتاب العزيز: ﴿إِنَّما يُرِيدُ اَللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ اَلرِّجْسَ أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ (الأحزاب: ٣٢) - المولود: ختنة.

Rujukan halaman ini: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 232 (SanadKitab #2918, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.