Lewati ke konten

Kitab: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا · Pengarang: سعدي أبو جيب

Baca halaman 233

  1. حرف الطاء
  2. الطهور

الطاهِر:

البري من العيوب. (ج) أطهار. - من الماء: الصالح للتطهر به. - من النساء: الخالية من الحيض، وغيره. ويقال: طاهرة. (ج) طواهر. - بالإجماع: هو الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية، ولا حكمية. (الشوكاني) - في قول الجرجاني: من عصمه الله تعالى من المخالفات.

طاهر الباطن

في قول الجرجاني: من عصمه الله تعالى من الوساوس، والهواجس.

طاهر السر

في قول الجرجاني: من لا يذهل عن الله طرفه عين.

طاهر السر والعلانية

في قول الجرجاني: من قام بتوفيقه حقوق الحق تعالى، والخلق جميعا لسعته برعاية الجانبين.

طاهر الظاهر

في قول الجرجاني: من عصمه الله من المعاصي.

الطَّهارَة:

النظافة، والتنزه عن الأقذار.

-: التطهر بالماء وغيره. - في الشرع: رفع ما يمنع الصلاة، وما في معناها، من حدث، أو نجاسة، بالماء، أو رفع حمة بالتراب، (ابن قدامة). - عرفا: اسم للوضوء، أو الغسل، أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. (النجفي). - عند الفقهاء نوعان: طهارة عن الحدث، وطهارة عن نجس. قال الشهيد من الجعفرية: إن إدخال الخبث في الطهارة. ليس من اصطلاحنا.

الطهارة الحكمية

عند الشافعية: هي التي تتجاوز محل سبها، كالوضوء.

الطهارة الصغرى

عند المالكية والإباضية: هي التطهير المتعلق ببعض الأعضاء، كالوضوء.

الطهارة العينية

عند الشافعية: هي ما لا تتجاوز محل سبها، كغسل اليد النجسة.

الطهارة الكبرى

عند المالكية، والإباضية: هي التطهير المتعلق بكل الأعضاء، كالغسل للجناية، أو للحيض، أو للنفاس.

الطهْر:

الخلو من النجاسة، والحيض، وغيره. (ج) أطهار. والأطهار: أيام طهر المرأة. - في عرف الشرع يقال: ١ - لانقطاع دم الحيض. ٢ - للتطهر بالماء. (ابن رشد).

الطهْرَة:

الطهارة. وفي حديث ابن عباس: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.

الطَّهُور:

التطهر.

-: كل ما يتطهر به من ماء، وغيره. وفي الكتاب الكريم: ﴿وَأَنْزَلْنا مِنَ اَلسَّماءِ ماءً طَهُوراً﴾ (الفرقان: ٤٨) أي: يتطهر به. وفي الحديث الشريف: "جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا، وطهورا. فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة. فعنده مسجد، وعنده ظهوره".

-: الطاهر في نفسه. المطهر لغيره. فكل طهور طاهر، ولا عكس. - عند المالكية. والشافعية، والحنابلة.

Rujukan halaman ini: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 233 (SanadKitab #2918, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.