Lewati ke konten

Kitab: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا · Pengarang: سعدي أبو جيب

Baca halaman 44

  1. حرف الباء
  2. البيع
  3. بيع التعاطي

الأبيض

صد الأسود.

أيام البيض:

أي: أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من الشهر القمري. وسميت هذه الليالي بالبيض لاستنارة جميعها بالقمر ولا يقال: الأيام البيض، لانه من لحن العوام، وهو خطأ عند أهل العربية، وقد وقع في كثير من كتب الفقه وغيرها. قاله النووي. قال ابن حجر: في هذا القول نظر. لان اليوم الكامل هو النهار بليلته، وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام، لأن ليلها أبيض، ونهارها أبيض، فصح قول: الأيام البيض على الوصف.

باع

فلانا الشيء، وباعه منه وله - بيعا ومبيعا: أعطاه إياه بثمن. فهو بائع (ج) باعة. - عليه القاضي ضيعته: باعها على غير رضاه. - على بيع أخيه: تدخل بين المتبايعين لإفساد العقد. ليشتري هو، أو يبيع. وفي الحديث الشريف "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه". وصورته: أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: أفسخ لابيعك بأنقص. أو يقول للبائع: أفسخ لاشتري منك بأزيد.

-: اشترى. (ضد).

ابتاعه:

اشتراه، فهو مبتاع. - له الشيء: ناب عنه في شرائه.

تبايع

الرجلان: عقدا بيعا، أو بيعة.

البائع:

يطلب على كل واحد من المتعاقدين. ولكن إذا أطلق، فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة. - في المجلة (م ١٦٠): هو من يبيع.

البياعة:

السلعة.

البَيْع:

السلعة. (ج) بيوع.

-: إعطاء المثمن وأخذ الثمن.

-: الشراء (ضد). - شرعا يطلب لمعنيين: أحدهما: مقابل معنى الشراء. وهو بهذا المعنى: تمليك عين بعوض. والشراء مقابله. الثاني: مركب من البيع بالمعنى الأول، ومن مقابله الذي هو الشراء، وهما الإيجاب والقبول. وهو بهذا المعنى: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على التأبيد. وهو المقصود في الكتب الفقهية. (بعض العلماء) - شرعا: مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله. (التمر تاشي). - شرعا: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا. (الجرجاني) - شرعا: مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا. (النووي). - شرعا: عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك. (محمد بن أبي القاسم السامري). - شرعا: نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه. (الحسين الصنعاني). - عند المالكية: عقد معاوضة على غير منافع. ولا متعة لذة. - في المجلة (م ١٠٥): مبادلة مال بمال، ويكون منعقدا، وغير منعقد.

بيع الاستغلال:

(انظر غ ل ل).

البيع البات

في المجلة (م ١١٧): هو البيع القطعي.

البيع الباطل

في المجلة (م ١١٠): ما لا يصح أصلا. يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا.

بيع التعاطي:

(انظر ع ط و)

Rujukan halaman ini: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 44 (SanadKitab #2918, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.