Lewati ke konten

Kitab: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا · Pengarang: سعدي أبو جيب

Baca halaman 45

  1. حرف الباء
  2. البيع
  3. البيع النافذ

بيع التلجئة:

(انظر ل ج أ)

بيع التولية:

(انظر ول ى)

بيع الثنيا

عند الإباضية: استثناء كيل، أو وزن من مبيع جزافا.

بيع الحصاة:

(انظر ح ص و)

بيع الخيار:

(انظر خ ي ر)

البيع الصحيح

عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه. - في المجلة (م ١٠٨): هو البيع الجائز، وهو البيع المشروع ذاتا، ووصفا.

بيع العرايا:

(انظر ع ر ي)

بيع العينة:

(انظر ع ي ن)

بيع الغرر:

(انظر غ رر)

البيع الفاسد:

(انظر ف س د)

بيع المساومة

عند المالكية: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قلبه إن التزم مشتريه ثمنه، لا على قبول زيادة فيه. - عند الإباضية: هو البيع الواقع بالمشاحة، هذا يقول: بع لي بكذا، وهذا يقول: اشتر مني بكذا، مما هو أكثر. أو يتفقا على ثمن، ويختلفا في الأجل طولا، وقصرا، أو ثبوتا، وعدما، أو نقدا، وعاجلا.

بيع المضامين:

(انظر ض م ن)

البيع المطلق

في المجلة (م ١٢٠): بيع المال بالثمن.

البيع المكروه

اصطلاحا: ما نهي عنه لمجاور، كالبيع عند أذان الجمعة. (ابن عابدين).

بيع الملاقيح:

(انظر ل ق ح).

بيع الملامسة:

(انظر ل م س).

بيع المنابذة:

(انظر ن ب ذ).

البيع المنعقد

عند المالكية هو اللازم. - في المجلة (م ١٠٦): هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور. وينقسم إلى صحيح، وفاسد، ونافذ، وموقوف.

البيع غير المنعقد

في المجلة (م ١٠٧): هو البيع الباطل.

البيع الموقوف

عند الحنفية. هو ما تعلق به حق الغير. - في المجلة (م ١١١): بيع يتعلق به حق الغير، كبيع الفضولي.

البيع النافذ

في المجلة (م ١١٣): بيع لا يتعلق به حق الغير. وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم.

Rujukan halaman ini: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 45 (SanadKitab #2918, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.