بيع التلجئة:
(انظر ل ج أ)
بيع التولية:
(انظر ول ى)
بيع الثنيا
عند الإباضية: استثناء كيل، أو وزن من مبيع جزافا.
بيع الحصاة:
(انظر ح ص و)
بيع الخيار:
(انظر خ ي ر)
البيع الصحيح
عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه. - في المجلة (م ١٠٨): هو البيع الجائز، وهو البيع المشروع ذاتا، ووصفا.
بيع العرايا:
(انظر ع ر ي)
بيع العينة:
(انظر ع ي ن)
بيع الغرر:
(انظر غ رر)
البيع الفاسد:
(انظر ف س د)
بيع المساومة
عند المالكية: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قلبه إن التزم مشتريه ثمنه، لا على قبول زيادة فيه. - عند الإباضية: هو البيع الواقع بالمشاحة، هذا يقول: بع لي بكذا، وهذا يقول: اشتر مني بكذا، مما هو أكثر. أو يتفقا على ثمن، ويختلفا في الأجل طولا، وقصرا، أو ثبوتا، وعدما، أو نقدا، وعاجلا.
بيع المضامين:
(انظر ض م ن)
البيع المطلق
في المجلة (م ١٢٠): بيع المال بالثمن.
البيع المكروه
اصطلاحا: ما نهي عنه لمجاور، كالبيع عند أذان الجمعة. (ابن عابدين).
بيع الملاقيح:
(انظر ل ق ح).
بيع الملامسة:
(انظر ل م س).
بيع المنابذة:
(انظر ن ب ذ).
البيع المنعقد
عند المالكية هو اللازم. - في المجلة (م ١٠٦): هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور. وينقسم إلى صحيح، وفاسد، ونافذ، وموقوف.
البيع غير المنعقد
في المجلة (م ١٠٧): هو البيع الباطل.
البيع الموقوف
عند الحنفية. هو ما تعلق به حق الغير. - في المجلة (م ١١١): بيع يتعلق به حق الغير، كبيع الفضولي.
البيع النافذ
في المجلة (م ١١٣): بيع لا يتعلق به حق الغير. وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم.