Lewati ke konten

Kitab: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا · Pengarang: سعدي أبو جيب

Baca halaman 46

  1. حرف الباء
  2. أبان

البيع النافذ اللازم

عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، ولا خيار فيه. - في المجلة (م ١١٤): هو البيع النافذ، العاري عن الخيارات.

البيع النافذ غير اللازم

عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، وفيه خيار. - في المجلة (م ١١٥): هو البيع النافذ، الذي فيه أحد الخيارات.

بيع الوفاء:

(انظر وف ي)

مجلس البيع:

(انظر ج ل س)

البَيْعَة:

الصفقة على إيجاب البيع. (ج) بيعات. وفي الحديث الشريف "نهى النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة" وهو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة: ونسيئة بخمسة عشر، فلا يجوز، لانه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد. وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا الشيء بمائة مثلا على أن تبيعني دارك بكذا. والقول الأول أشهر.

-: المبايعة والطاعة.

البِيعَة:

معبد النصارى (ج) بيع. وفي القرآن الكريم: ﴿وَلَوْلا دَفْعُ اَللّهِ اَلنّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اِسْمُ اَللّهِ كَثِيراً، وَلَيَنْصُرَنَّ اَللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اَللّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج: ٤٠).

: صومعة الراهب.

البَيِّع:

البائع.

: المشتري.

وفي الحديث الشريف: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا، وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، وكذبا محقت بركة بيعهما".

المبايعة:

البيع، والشراء.

-: المعاهدة.

المبيع:

السلعة.

-: الثمن. - عند الحنفية: هو القيميات، والمثليات، إذا قوبلت بنقد، أو بعين. - في المجلة (م ١٥٠): هو محل البيع. و (م ١٥١): المبيع: هو ما يباع، وهو العين التي تتعين في البيع، وهو المقصود الأصلي من البيع، لان الانتفاع إنما يكون بالأعيان، والأثمان وسيلة للمبادلة.

ضمان المبيع:

(انظر ض م ن)

المتبايع:

اسم فاعل:

-: المتبايعان في المجلة (م ١٦٢): هما البائع والمشتري، ويسميان عاقدين أيضا.

بان

الشيء منه، وعنه - بينا، وبيونا، وبينونة: بعد، وانفصل. ويقال: بانت المرأة عن زوجها، ومنه: انفصلت بطلاق. فهي بائن. - الفتاة: تزوجت. - الشيء بيانا: ظهر، واتضح. - الشيء: أوضحه، وأفصح عنه. فهو بائن، وبين. - الشيء بينا، فصله، وقطعه. ويقال: بان صاحبه: فارقه، وهجره. فهو بائن.

أبان

الشيء: ظهر، واتضح.

Rujukan halaman ini: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 46 (SanadKitab #2918, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.