Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 430

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

[٦٤/أ] وَقَالَ أصحاب الرَّأْي فِي دية أَهْل الذمة مثل قَوْل سُفْيَان.

وقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة: دية الْيَهُوْدِيّ والنَّصْرَانِيّ عَلَى النصف من دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة.

وكذلك قَالَ أحمد.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: دية الْيَهُوْدِيّ والنَّصْرَانِيّ ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة، وكذلك قَالَ إِسْحَاق وأبوثور وذهبوا إِلَى حديث عُمَر وعثمان أَنَّهُما حكما بذلك.

واحتج أحمد بحديث عَمْروبن شعيب عَن أبيه عَن جده أن النبي ﷺ" جعل دية الْيَهُوْدِيّ والنَّصْرَانِيّ عَلَى النصف من

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 430 (SanadKitab #2919, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.