Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 431

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

دية المسلم".

[قتل المسلم بالكافر]

٢٢٨- وأما قتل المسلم بالكافر فإن مَالكًا وأَهْلَ الْمَدِيْنَة والشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبَاعُبَيْدٍ وَغَيْرَهُمْ وَافَقُوْا سُفْيَانَ، قَالُوْا: لايقتل المسلم بالكافر.

وأما أصحاب الرَّأْي فقَالُوْا: يقتل المسلم بالكافر، واحتجوا بظاهر القرآن: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة: ٤٥﴾

وبقوله: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً [الإسراء: ٣٣﴾ واحتجوا بحديث

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 431 (SanadKitab #2919, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.