Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 436

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

[إِذَاعفا بعض الورثة]

٢٣٠- قَالَ سُفْيَان: وإِذَاقتل رجل عمدًا فأخذ قاتله فعفا بعض الورثة لم يقتل وترفع عنه حصة الذي عفا، ويؤخذ للبقية الدية من مال القاتل.

وكذلك قَالَ أصحاب الرَّأْي.

وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأحمد وإِسْحَاق.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ للرجل ابنان فعفا أحدهما عَن القود فللآخر أن يقتل. قَالُوْا: وإن كانوا بنين وبنات فعفا البنات

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 436 (SanadKitab #2919, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.