Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 437

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

فللبنين أن يقتلوا وإن عفا البنون فعفوهم جائز، لَيْسَ للنساء فِي العفو شَيْء.

[دية عين الأعور]

٢٣١- قَالَ سُفْيَان: والأعور إن فقئت عينه- يعني خطأ-فإنما له نصف الدية أو فقأ عين رجل عمدًا فقئت عينه: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ [المائدة: ٤٥﴾ .

وكذلك قَوْل أصحاب الرَّأْي.

وكذلك [٦٦/أ] قول الشَّافِعِيّ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: إِذَافقئت عين الأعور خطأ ففيها الدية كاملة.

وكذلك قَالَ إِسْحَاق وأحمد وأبوثور.

يروى ذلك عَن عمربن الخطاب، وعثمان بْن عفان وزيد بْن ثابت وابن عمر.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 437 (SanadKitab #2919, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.