Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 440

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

الشَّافِعِيّ يَقُوْل بِهِ ثُمَّ توقف عنه.

[حكم الزائد عَلَى النصاب]

٢٣٤- وقَالَ سُفْيَانُ: ما زاد عَلَى عشرين مثقالا [٦٦/ب] فزكه وما زاد عَلَى الأربعين مثقالا فزكه بحسابه.

وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.

وأما كبيرهم فقال: لَيْسَ فيما زاد عَلَى المِائَتَيْن حَتَّى يبلغ أربعين درهما.

وَقَالَ فِي الذهب: حَتَّى يبلغ أربعة وعشرين مثقالا.

روي هَذَا الْقَوْل عَن عُمَر بْن الخطاب وعن الْحَسَن والشعبي وطَاوُس وعَطَاء وعَمْرو بْن دينار والزُّهْرِيِّ.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 440 (SanadKitab #2919, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.