Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 441

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

وَقَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبُوْعُبَيْدٍ مثل قَوْل سُفْيَان.

ومازاد فبالحساب.

يروى ذَلِكَ عَن علي بْن أبي طالب وابن عمر.

[في صدقة الفطر]

[صدقة الفطر عن عبيد التجارة]

٢٣٥- قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْعَبِيْد إِذَا كانوا للتجارة لم يطعم عنهم صدقة الفطر لِأَنَّ فيهم الزكاة.

وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 441 (SanadKitab #2919, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.