Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 455

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

مكث غائبا سنين- إِلَّا زكاة سنة واحدة. قَالَ: وذَلِكَ أَنَّهُ لم يكن عَلَيْهِ أن يزكي من مال سِوَاهُ.

وقِيْلَ لأَحْمَد: قَوْل أَهْل الْمَدِيْنَةِ يزكيه لسنة؟ [٧٠/أ]

قَالَ: ما أدري ما هَذَا؟

قِيْلَ: فما وجهه؟

قَالَ: لَيْسَ له عِنْدِيْ معنى.

ثم قَالَ: إما أن يكون عَلَيْهِ الزكاة فيزكي لما مضى أَوْ لَا يكون عَلَيْهِ زكاة فلا يزكي شيئا ولا لسنة.

وقد كَانَ ابْن أَبِيْ لَيْلَى وحماد بْن أبي سليمان يقولان: زكاة الدين عَلَى الذي عَلَيْهِ الدين.

ويروى عَنغَيْر واحد من التابعين أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الدين زكاة.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: يعجبني قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِيْ عُبَيْدٍ وَإِسْحَاقَ.

يروى قولهم عَن عُمَر بْن الخطاب وعثمان وابن عُمَر وجابر ﵃.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 455 (SanadKitab #2919, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.