Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 456

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

[تعجيل الزكاة]

٢٤٥- قَالَ سُفْيَانُ: وكَانَ بعض الفقهاء لَا يَرَى بأسا أن تعجل الزكاة قبل حلها، وأحب أن لَا يعجلها

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا بَأْسَ بتعجيلها.

وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وإِسْحَاقُ وأَبُوْعُبَيْدٍ.

ذهبوا إِلَى حَدِيْث العَبَّاس أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إنا تعجلناها منه عام أول.

وعنغَيْر واحد من التابعين-الْحَسَن وإِبْرَاهِيْم وسعيد بْن جبير- لم يروا بِهِ بأسا.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: لَا يجزئ أن يعجلها.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أقول مثل قَوْل سُفْيَان يعجبني أن لا

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 456 (SanadKitab #2919, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.