Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 457

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

يفعل فإن فعل فأرجو أن يجزيه.

[ضم القليل إلى الكثير للنصاب]

٢٤٦- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا كَانَ للرجل مِائَة درهم وعشرة مثاقِيْلَ من ذهب ضم الكثير إِلَى القليل فإن كَانَ إِذَا ضم الدَّرَاهِم إِلَى الدنانير كانت عشرين مثقالا

ضمها إِلَى الدنانير وإن كانت الدنانير إِذَا ضمها إِلَى الدَّرَاهِم كانت مِائَتَيْ درهم ضمها إِلَى الدَّرَاهِم فنظر أكثر ما يكون فيه زكاها عَلَى ذَلِكَ من الحساب ضم القليل إِلَى الكثير فزكاها.

وكذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ.

وَهُوَ قَوْل كبير أَصْحَاب الرَّأْيِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يعطي من كُلّ واحد حصته ولا يقوم أحدهما عَلَى الآخر

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: تجعل الدنانير

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 457 (SanadKitab #2919, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.