بالقرءان والرقى بين السنة والبدعة وأما إن كانت التميمة من غير القرءان والرقى كأن كانت حلقة أو ودعة أو خيطا أو خرزة زرقاء أو كتابا بغير نقط أو بغير العربية فهذا شرك وكفر نعوذ بالله من ذلك وينبغى نهى النساء عن هذا فإنه يقع منهن كثيرا لعوج فى طبعهن ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وورد ما يفيد الكراهة لكنه لم يصح عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه كان يقول كان نبى الله ﷺ يكره عشر خلال الصفرة يعنى الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله وفساد الصبي غير محرمه. (١)
وما ورد مما يفيد الجواز ولا يصح أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. (٢)
* الإستشفاء بمام زمزم:
يجوز الإستشفاء بماء زمزم ويصح حمله من مكان آخر ويتداوى به بالغسل والوضوء والشرب وجعله فى الطبيخ وعمل الشاى والعصير وإذابة السكر فيه وانتباذ التمر فيه وسائر طرق الإستشفاء على ما يروق للمريض كل ذلك جائز إن شاء الله تعالى ولا حرج فيه بل مضت فى أصل هذا سنة عن النبى ﷺ والله تعالى أعلم