Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghurar an-Naqiyyah 'alad Durar al-Bahiyyah · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 101

  1. كتاب الديات

- ويُهدَرُ ما سبَبُه من المجني عليه.

- وإذا أمسكَ رجلٌ وقتلَ آخرُ، قُتلَ القاتلُ وحُبسَ الممسكُ.

- وفي قتل الخطأ الدية والكفارة.

- وهو ما ليس بعمد.

- أو من صبي أو مجنون.

- وهي على العاقلة وهم: العصبة.

كتابُ الدِّيَاتِ

دية الرجل المسلم:

١ - مائة من الإبل.

٢ - أو مائتا بقرة.

٣ - أو ألفا شاة.

٤ - أو ألف دينار.

٥ - أو اثنا عشر ألف درهم.

٦ - أو مائتا حلة.

- وتُغلَظُ ديةُ العَمْد وشبهُه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.

- ودِيةُ الذمي نصف دية المسلم.

Rujukan halaman ini: الغرر النقية على الدرر البهية، ص 101 (SanadKitab #29570, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.