Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghurar an-Naqiyyah 'alad Durar al-Bahiyyah · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 102

  1. كتاب الديات

- ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث.

- وتجب الدية كاملة في:

١ - العينين.

٢ - والشفتين.

٣ - واليدين.

٤ - والرجلين.

٥ - والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها.

وكذلك تجب كاملة في:

١ - الأنفِ.

٢ - واللسانِ.

٣ - والذكَرِ.

٤ - والصُّلْبِ.

- وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه.

- وفي المُنَقِّلةِ عُشرُ الدية ونصفُ عُشرِها.

- وفي الهاشمةِ عُشرُها.

- (وفي كلِّ أصبع عشرها).

- وفي كل سِنٍّ نصفُ عشرها.

- وكذا في الموُضِحة.

- وما عدا هذه المسماة فيكون أَرْشُه بمقدار نسبتها إلى أحدها تقريباً.

Rujukan halaman ini: الغرر النقية على الدرر البهية، ص 102 (SanadKitab #29570, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.