Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghurar an-Naqiyyah 'alad Durar al-Bahiyyah · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 50

  1. باب النكاح

- ومَنْ كانَ في مكَّةَ خرجَ إلى الحِلِّ.

- ثُمَّ يطُوفُ.

- ويَسعَى.

- ويَحلِقُ أو يُقَصِّرُ.

- وهِيَ مشروعةٌ في جميعِ السَّنَةِ.

باب النكاح

يشرع لمن استطاع الباءة.

- ويجب على من خشي الوقوع في المعصية.

- والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه.

- وينبغي أن تكون المرأة:

١ - ودوداً.

٢ - ولوداً.

٣ - بكراً.

٤ - ذات جمال.

٥ - وحسب.

٦ - ودين.

٧ - ومال.

- وتُخْطَبُ الكبيرةُ إلى نفسِها.

- والمُعْتَبَرُ حصُولُ الرِّضَا منها لِمَنْ كانَ كُفْؤاً.

- والصغيرةُ إلى وليِّها.

- ورِضا البِكرُ صِماتُها.

Rujukan halaman ini: الغرر النقية على الدرر البهية، ص 50 (SanadKitab #29570, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.