Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghurar an-Naqiyyah 'alad Durar al-Bahiyyah · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 51

  1. باب النكاح
  2. فصل

- وتَحرُمُ الخِطبَةُ:

١ - في العِدَّةِ.

٢ - وعلى الخِطبةِ.

- ويجوزُ النظرُ إلى المخطُوبةِ.

- ولا نِكاحَ إلا بِوِلِيٍّ وشَاهِدَيْن.

- إلا أن يكُونَ:

١ - عاضِلاً.

٢ - أو غيَر مُسلِمٍ.

- ويجوز لكلِّ واحدٍ من الزوجَين أنْ يُوكِّلَ لِعَقدِ النِّكاحِ ولوْ واحداً.

فصل

- ونكاحُ المُتْعَةِ منسوخٌ.

- والتَّحلِيلُ حَرامٌ.

- وكذلك الشِّغارُ.

- ويَجِبُ على الزوجِ الوفاءُ بشرطِ المرأةِ إلا أنْ يُحِلَّ حَراماً، أوْ يُحَرِّمَ حَلالاً.

- ويَحْرُمُ على الرجل أن ينكِحَ زانيةً أو مُشرِكةً، والعَكْس.

- ومَن صرَّح القرآنُ بتحريمِه.

- والرَّضاعُ كالنَّسَبِ.

- والجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، أو خالتها.

Rujukan halaman ini: الغرر النقية على الدرر البهية، ص 51 (SanadKitab #29570, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.