بالزَّعْفَرَانِ، ولا الجُنُب"، ورخَّص للجنب إذا نام أو أكَلَ أو شَرِبَ أن يتوضَّأ (١).
وروى عن أبي موسى أنّه قال [قال رسول الله ﷺ] " لاَ يَقْبَلُ الله [تعالى] صلاةَ رَجُل في جَسَدهِ شَيْءٌ مِنْ خَلُوقٍ " (٢).
وروى عن أنس ﵁ أنّه قال: نهى رسول الله ﷺ عَن التَّزَعْفُرِ للرجال (٣)، وهذا حديثٌ صحيح أخرجه مسلم في " صحيحه " والترمذي، والنسائي.
وروى عن أنس أيضاًً من طريقٍ أخرى أنَّ رجلاً دخل على النبيِّ ﷺ، وعليه أثَرُ صُفْرَةٍ، وكان النَّبِي ﷺ قلَّما يُوَاجِهُ (٤) رجلاً في وجهه بشيءٍ يكرهه، فلمّا خرج، قال: " لَوْ أمْرْتُمْ هذا أنْ يَغْسِلَ هذا عنه " (٥) وهذا الحديثُ
Rujukan halaman ini:العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ج 3، ص 267 (SanadKitab #29677, hlm. urut 1133)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.