Kitab: Al-'Awashim wal Qawashim
Bab dan daftar isi:
الجزء الثالث
- الكلام الذي صدر من السيد دعوى مجردة عن البينة، وادعى في هذه المسائل دعوتين
- الدعوى الأولى: ادعى أن أحاديث الفقهاء متعارضة في وضع اليد على اليد
- الدعوى الثانية: ادعى أن العموم يعارض الخصوص إذا جهل التاريخ
- إن العامة تعتقد أني قد رجحت في مسألة الجهر والإخفات خبر المتأولين المختلف في جرحهم، وأنا أورد في دفع ذلك اثني عشر وجها
- الوجه الأول: أني أجهر بالبسملة على مذهب زيد بن علي والهادي عليهما السلام
- الوجه الثاني: سلمنا تسليم جدل أنا نخافت، فإنه لا يلزم منه ترجيح غيرأهل البيت
- الوجه الثالث: سلمنا عدم النسخ، فإنا نجيز الأمرين معا، ونقول كمن قال: من شاء جهر ومن شاء خافت
- الوجه الرابع: سلمنا أنا لم نقل بجواز الجهر والإخفات معا
- الوجه الخامس: أنه لا يلزم القول بالترجيح إلا بعد أن يدعي كل واحد من الفريقين أن حديثه صحيح، أو يدل عليه دليل
- الوجه السادس: أن الهادي لما ذكر المسألة، احتج فيها بأن " بسم الله الرحمن الرحيم " من القرآن والقرآن يجهر به
- الوجه السابع: أن الخبر إذا ورد في شيء ظهر في الأصل ظهورا عاما
- الوجه الثامن: أن هذه الأحاديث الواردة في هذه المسألة هي من الأحاديث الواردة فيما تعم به البلوى
- الوجه التاسع: سلمنا سلامة هذا الحديث من جميع هذه المطاعن، فإنه حديث مرسل
- الوجه العاشر: سلمنا أن المرسل حجة إذا لم يعارضه المسند، أما مع المعارضة فلنا أن نرجح المسند
- الوجه الحادي عشر: أن هذا كله بناء على أنا ما تمسكنا في المسألة إلا بحديث فاسق التأويل
- الوجه الثاني عشر: أن السيد نص على أنا نرجح فساق التأويل
- قوله: قال: المسألة الثانية: إن قيل: الصحيح من حديث رسول الله ﷺ ما أخرج البخاري ومسلم وأبو داود وأصحاب الصحاح
- قوله: أقول: كلام السيد في هذه المسألة قد تقدم الجواب على أكثره، أذكر ما تمس الحاجة إلى ذكره، ولكن لابد من ذكر إشكالات يسيرة على ما ذكره
- الإشكال الأول: أن المحدثين قد نصوا على عكس ما ذكره السيد
- الإشكال الثاني: أن السيد قال: إنما حكي هذا القول، لأنه كان يفهمه من الأوزري
- الإشكال الثالث: سلمنا للسيد أن ذلك مذهب الأوزري
- الإشكال الرابع: أن هذا المفهوم من الأوزري إن كان حسنا فلا معنى لإبطاله وإن وإن قبيحا فنسبته إليه لمجرد الفهم والحدس من قبيل سوء الظن المحرم
- الإشكال الخامس: سلمنا أن هذا مذهب شيخ الأوزري، فكيف ينسبه إلى طائفة من المحدثين
- الأشكال السادس: سلمنا أنه يلزمهم
- الإشكال السابع: أن السيد إنما نقل هذا المذهب بالفهم والحدس
- الإشكال الثامن: أن السيد مدح الأوزري بأنه المحدث الضابط، فكيف استحق المدح بهذه الكتب وهي عند السيد من رواية الكفار والفساق المصرحين
- قوله: قال: وأما الفصل الأول، وهو أن كل ما في هذه الكتب من حديث فصحيح ففيه موضعان: حكاية المذهب، والدليل
- الجواب عن السيد في هذا من وجوه
- الوجه الأول: أنه حكى الخلاف هي هذه المسألة
- الوجه الثاني: أن السيد غلط على ابن الصلاح، ولم ينقل عنه مذهبه
- قوله: قال: وليت شعري كيف كان هذا الإجماع، أكان بأن طاف هذا السائل جميع البقاع أم بأن جمع له علماء الأمة وأذن فيهم بهذا السؤال
- في كلام السيد هذا مباحث
- البحث الأول: أنه أثبت في كلامه أن سائلا سأل الأمة، والرجل إنما قال: لو أن رجلا سأل الفقهاء
- البحث الثاني: أن كلام السيد هذا يلزمه زيادة شروط في رواية الإجماع لا نعلم أن أحدا اشترطها
- البحث الثالث: أن السيد ادعى في كتابه إجماعات كثيرة، ولم يحصل فيها شيء من هذه الشرائط
- البحث الرابع: أن السيد ادعى على الرجل في أول كلامه أنه ادعى إجماع الفقهاء ثم ألزمه هنا أن يجمع له الأمة في صعيد واحد
- البحث الخامس: وأي إجماع صحيح بغير علماء أهل البيت وشيعتهم
- البحث السادس: أنه ادعى إجماع العلماء
- البحث السابع: أنك إما أن تنكر الإجماع السكوتي أم لا
- البحث الثامن: أقصى ما في الباب أنه ظهر للسيد غلط هذا الرجل الذي ادعى الإجماع
- البحث التاسع: يتفضل السيد ويخبرنا من الذي يقول من أهل البيت بطلاق زوجة هذا الحالف
- البحث العاشر: أن الظاهر إجماعهم ﵈ على ذلك
- البحث الحادي عشر: أن بين دفتي البخاري ما ليس من كلام رسول الله قطعا
- البحث الثاني عشر: قول النووي: إن بعض الحفاظ قد استدركوا على البخاري ومسلم
- البحث الثالث عشر: أنه لا طريق إلى العلم بأن الحديث المتلقى بالقبول هو بنفسه لفظ رسول الله ﷺ -
- البحث الرابع عشر: أن السيد أنكر طريق معرفة إجماع الفقهاء على ذلك
- قوله: قال: والذي يذهب إليه علماؤنا أن في أخبار هذه الكتب الصحيح والمعلول
- الجواب: ما مرادك بأن ذلك فيها، هل كثير مساو للصحيح
- المضعف عليهما نوعان
- النوع الأول: المعلول
- النوع الثاني: مما يقدح عليهما به الرواية عن بعض من اختلف في جرحه وتعديله
- قوله: قال: والضابط في ذلك أن ما صححه أئمتنا هو صحيح
- الجواب على هذا من وجهين
- الأول: إما أن يريد ما أجمعوا على رده إجماعا معلوما فهو مردود، وهذا مسلم، لأن إجماعهم المعلوم عندنا حجة
- أو أن يريد أن ما اختلفوا فيه فهو مردود، وهذا خلاف إجماعهم على كل تقدير
- الوجه الثاني: أن كلام السيد حجة عليه لا له
- قوله قال: لأن روايتهم لا تخلو من ضعف، وإنما تقبل عند عدم المعارض
- فهذا قصر للعدالة على الأئمة ﵈، وهذا غلو
- قوله: قال: لأنها رواية عمن لا تعلم عدالته ولا نزاهته عن فسق التأويل
- فهذه دعوى على الأمة بالجهل بذلك، وهي غير مقبولة
- قوله: قال: هذا إذا كان الناظر في الحديث مجتهدا
- فهذا مجرد دعوى لا تفتقر إلى جواب
- قوله: قال: ولأنه لا يرجح بالخبر حتى يعلم أله عير منسوخ
- فهذا الذي ذكره لا يجب على المجتهد عند أحد من أهل البيت ولا عند أحد من جماهير أهل الإسلام
- قوله: قال: ولأن الترجيح بالأخبار اجتهاد
- فهذا الاحتجاج ضعيف بمرة
- قوله: قال: فهل يستنتج العقيم ويستفتى من ليس بعليم؟
- الجواب على هذا من وجوه
- الوجه الأول: أن كلام السيد في المسألة الأولى دال دلالة واضحة على أنه يدعي أنه غير مجتهد، بل يدعي أنه لا مجتهد في الزمان
- الوجه الثاني: أن نقول: ما مرادك بهذا الإنتاج
- الوجه الثالث: أن نقول: ما قصدك " ويستفتى من ليس بعليم
- قوله: قال: وأنا أضرب لهذا مثالا
- في كلام السيد هذا أنظار
- النظر الأول: أنه تعرض لتفسير كلام المؤيد بالله من غير غرابة في ألفاظه
- النظر الثاني: أن السيد في كلامه هذا قد أجاز الترجيح بالأخبار لبعض المقلدين
- النظر الثالث: أني لم أوجب الترجيح بالأخبار على جميع المكلفين من العامة
- الئظر الرابع: أن نقول للسيد: أخبرنا عن هذه المسألة، هل هي عندك قطعية أو ظنية
- النظر الخامس: أنه وعد بضرب مثل، ولم يأت بما يصلح أن يسمى مثلا مضروبا عند البلغاء
- قوله: قال: فأما أن يكون له في كل مسألة أن يرجح ويخرج عن مذهب من كان قلده فالصحيح أن عليه التزام مذهب إمام معين، واحتج بوجوه: أحدها: بالإجماع
- ضعف كلام السيد في هذا يتبين بأنظار
- النظر الاول: أنه منع من جواز الترجيح للمقلد في كل مسألة
- النظر الثاني: أنا نبين أن مذهب المنصور هو ما ذكرنا
- النظر الثاني: أني أذهب إلى ما ذهب إليه المنصور من وجوب التزام مذهب
- النظر الرابع: أن السيد أراد أن ينصر الإمام المنصور، فاحتج له بما يتنزه المنصور من بناء مذهبه عليه. وقد وهم السيد في ثلاثة أوهام
- الوهم الأول: أنه عول علي إجماع العامة المقلدين
- الوهم الثاني: أنا لو سلمنا أن إجماعهم صحيح لما دل على مذهبه
- الوهم الثالث: وهم أن المقلدين مجمعون على الالتزام
- النظر الخامس: أن السيد ادعى أن التنقل في المذاهب ما وقع ألبتة
- النظر السادس: قول السيد: إن هذا لو وقع في زماننا لأنكره الناس، عجيب أيضا
- النظر السابع: أن السيد جاوز حد العادة في الغلو
- قوله: قال: الوجه الثاني: أنه لا يتميز على هذا الوجه المجتهد من المقلد
- فهذا الوجه أضعف مما قبله، وهو لا يؤدي إلى ما ذكره
- قوله: قال: الثالثة: أنه لا يلزم من ذلك التناقض.
- الجواب عليه في هذا يتم بذكر أنظار
- النظر الأول: أن السيد استدل، ثم استثنى
- النظر الثاني: أن ما جاز في ذلك على المقلد جاز على المجتهد
- النظر الثالث: أنه جعل القرينة الدالة على صرف الأمر من الحقيقة إلى المجاز مما يحتاج إلى اطلاع في العلوم
- النظر الرابع: أن كلامه في هذا الفصل يستلزم اشتراط السفر والخطر في صحة الاجتهاد
- النظر الخامس: أن السيد إما أن يكون يعرف هذه القرينة التي هول معرفتها أو لا
- قوله: قال: الموضع الثاني في الدليل على أن في أخبار هذه الكتب المسماة بالصحاح ما هو غير صحيح
- الجواب على ما ذكره من وجوه
- الوجه الأول: أنا قد بينا من نص أهل البيت على قبول الخوارج
- الوجه الثاني: أن حفاظ الحديث وأئمة النقل لم يقتصروا على تدوين الصحيح المجمع على صحته عند جميع الفرق
- الوجه الثالث: أن المحدثين حين رأوا اختلاف الناس في من يقبل ولا يقبل أوجبوا بيان الإسناد
- الوجه الرابع: أن اعتراض كتب الحديث الصحاح بأن فيها ما ليس بصحيح عند غيرهم عمل من لم يعرف ما معنى الصحيح عند أهله
- ذكر بيان أحاديث معاوية في الكتب الستة، لتعرف عدم انفراده، وقلة ذلك، وعدم نكارته وفيه خمسة أقسام
- القسم الأول: ما يتعلق بأحكام التحليل والتحريم المشهورة من رواية الثقات
- الحديث الأول: تحريم الوصل في شعور النساء
- الحديث الثاني: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق "
- الحديث الثالث: النهي عن الركعتين بعد العصر
- الحديث الرابع: النهي عن الإلحاق في المسألة
- الحديث الخامس: " إن هذا الأمر لا يزال في قريش "
- الحديث السادس: حد شارب الخمر
- الحديث السابع: النهي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع
- الحديث الثامن: حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة
- الحديث التاسع: النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود
- الحديث العاشر: النهي عن نكاح الشغار
- الحديث الحادي عشر: أنه توضأ وضوء النبي ﷺ، ووصفه
- الحديث الثاني عشر: حكم من سها في الصلاة
- الحديث الثالث عشر: النهي عن النياحة
- الحديث الرابع عشر: النهي عن التمادح
- الحديث الخامس عشر: النهي عن كل مسكر
- الحديث السادس عشر: كراهة رضى الداخل على القوم بقيامهم له
- الحديث السابع عشر: النهي عن تتبع عورات الناس
- الحديث الثامن عشر: النهي عن القران بين الحج والعمرة
- الحديث التاسع عشر: أنه قصر من شعر النبي ﷺ بمشقص بعد عمرته
- الحديث الموفي عشرين: روى عن أخته أم حبيبة أن النبي ﷺ كان يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ما لم ير فيه أذى
- الحديث الحادي والعشرون: روي عن أبيه النهي لمن أكل الثوم والبصل عن دخول مسجد النبي
- الحديث الثاني والعشرون: " هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صومه "
- القسم الثاني: ما ورد في الفضائل المشهورة عن غيره
- الحديث الأول: فضل إجابة المؤذن
- الحديث الثاني: " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "
- الحديث الثالث: في فضل حلق الذكر والاجتماع عليه
- الحديث الرابع: النهي عن الغلوطات
- الحديث الخامس: " ليلة القدر ليلة سبعة وعشرين من رمضان "
- الحديث السادس: فضل حب الأنصار
- الحديث السابع: " اشفعوا تؤجروا "
- الحديث الثامن: " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة "
- الحديث التاسع: " من التمس رضا الله بسخط الناس "
- الحديث العاشر: تحريم وصل الشعر على النساء
- الحديث الحادي عشر: " العينان وكاء السه "
- القسم الثالث: ما يوافق مذهب المعترض من حديثه
- الحديث الأول: " لا تنقطع الهجرة "
- الحديث الثاني: النهي عن لباس الذهب إلا مقطعا
- الحديث الثالث: " الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون "
- القسم الرابع: ما يتعلق بالفضائل مما ليس بمشهور
- الحديث الأول: استلام الأركان كلها
- الحديث الثاني: " طلحة ممن قضى نحبه "
- الحديث الثالث: حديث الفصل بين الجمعة والنافلة بعدها بالكلام
- الحديث الرابع: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك بالله وقتل المؤمن "
- القسم الخامس: ما لا يتعلق به حكم
- الحديث الأول: حديث وفاة رسول الله ﷺ وهو ابن ثلاث وستين
- الحديث الثاني: ذكر حديث كعب الأحبار عن أهل الكتاب
- الحديث الثالث: " إنما أنا خازن والله المعطي "
- الحديث الرابع: قوله ﷺ للناس: " الصيام يوم كذا "
- الحديث الخامس: " الخير عادة والشر لجاجة "
- الحديث السادس: " لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة "
- الحديث السابع: " إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه "
- الحديث الثامن: " سبب نزول قوله تعالى: ﴿الذين يكنزون الذهب والفضة﴾
- الحديث التاسع: أن معاوية ذكر أشياء لجمع من أصحاب رسول الله، فقالوا: فقال: أتعلمون أنه نهى عن جمع بين حج وعمرة
- بقية أحاديث معاوية من " المسند " مما لا نكارة فيه
- هذا جميع ما لمعاوية في الكتب الستة و" مسند أحمد " وجملتها ستون حديثا
- واعلم أن هذه الجملة كافية في الجواب على ما ذكره السيد، ولكن لا بد من التنبيه على ما عظم من أوهامه والاقتصار على ما يفيد:
- الوهم الأول: قال: إن المحدثين يذهبون إلى أن الصحابة لا يجوز عليهم الكبائر وأنهم إذا فعلوا المعصية الظاهرة عدوها صعيرة، وهذا وهم فاحش
- الوهم الثاني: قال: إنهم يجيزون الكبائر على الأنبياء، وهذا الإطلاق تجاهل
- الوهم الثالث: قال السيد: ومنهم مروان بن الحكم طرده ولعنه رسول الله، وهذا وهم عظيم
- الوهم الرابع: أن مروان بن الحكم عند المحدثين من أهل التقوى، وليس كذلك
- فإن قلت: فما الوجه في روايتهم عنه، فالجواب من وجهين
- الوجه الأول: أن الرواية لا تدل على التعديل
- الوجه الثاني: أن رواية المحدثين عنه مع تصريحهم بما له من الأفعال القبيحة تدل أن روايتهم كانت قبل إحداثه أيام كان عندهم في المدينة واليا
- الوهم الخامس: قال السيد: ومنهم المغيرة بن شعبة زنى، متوهما صحة ذلك
- الوهم السادس: قال: فإن يعتد بشهادة هؤلاء في الجرح لا في الحد، فالمغيرة مجروح
- الجواب من وجهين: معارضة وتحقيق
- الوجه الأول: وهو المعارضة، فذلك بنظائر هذا في الشريعة مما لم يقبح أحد من العلماء شيئا من أقوالهم
- الوجه الثاني: التحقيق، وبيانه أن نقول: توهم السيد أن الشهادة على الزنى إذا لم يتم نصابها كانت قذفا
- الوهم السابع: توهم السيد أن هؤلاء الشهود الثلاثة إذ لم يكونوا قاذفين، وجب جرح المغيرة بالزنى
- الوهم الثامن: أنه ذكر في رسالته أن من قعد عن نصرة علي ﵇ فهو مجروح ثم ذكرها هنا أن أبا بكرة كان من فضلاء الصحابة
- الوهم التاسع: قال: ومنهم الوليد بن عقبة
- الوهم العاشر: توهم السيد أن الوليد من الرواة المعتمدين في الصحاح في الحديث عند أبي داود
- الوهم الحادي عشر: ذكر السيد أن الوليد مذكور في غير " سنن أبي داود " من كتب الحديث، وهذا الوهم أفحش من الذي قبله
- الوهم الثاني عشر: أن ابن عمرو كان مع معاوية حتى قتل عمار، فلزم نفسه من غير توبة
- الوهم الثالث عشر: قال: ومنهم أبو موسى الأشعري نزع عليا الذي ولاه الله ورسوله
- الوهم الرابع عشر: أنه قدح على أهل الحديث بقول رسول الله ﷺ " يؤتى بقوم يوم القيامة فيذهب بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي أصحابي "
- الوهم الخامس عثر: قال: إن التشبية مستفيض عن أحمد بن حنبل، وقصد بذلك القدح في كتب الحديث بكونه من رجالهم
- وقد تحامل هذا المعترض على أئمة الفقهاء الأربعة فأثار نشاطي إلى بذل الجهد في بيان نزاهتهم، وذلك يتبين بذكر أربعة فصول
- الفصل الأول: في رد كلام المعترض على قواعد أهل مذهبه خاصة وغيرهم عامة
- ونزيد على هذا وجوها
- الوجه الأول: بيان القدح في أصل هذه الرواية
- الوجه الثاني: المعارضة لذلك بثناء الإمام المنصور بالله على أحمد
- الوجه الثالث: المعارضة لذلك من رواية الحنابلة وأهل الحديث
- ولنختم هذا الفصل بتنبيهين
- التنبيه الأول: أن الحامل لمن روى التشبيه عن أحمد وغيره هو ما يوجد في عباراتهم من تقرير الآيات والآثار
- التنبيه الثاني: ينبغي التأمل له، وذلك أنه قد يقع التساهل في نقل المذاهب من أهل كتب الملل والنحل
- الفصل الثاني: في تحقيق مذهب أحمد بن حنبل وأمثاله من أئمة الحديث، وهم طائفتان
- الطائفة الأولى: أهل الحديث والأثر وأتباع السنن والسلف وإنما ينكرون من علم النظر أمرين
- أحدهما: القول بأن النظر فيما أمر الله تعالى بالنظر فيه
- ثانيهما: أنهم ينكرون القول بتعين طرائق المنطقيين والمتكلمين للمعرفة
- ذكر بابين: حقيقة مذهب السلف، والبرهان على أن الحق في ذلك مذهب السلف
- الباب الأول: اعلم أن مذهب السلف أن كل من بلغه حديث من أحاديث الصفات يجب عليه فيه سبعة وظائف:
- الوظيفة الأولى: التقديس
- الوظيفة الثانية: الإيمان والتصديق
- الوظيفة الثالثة: الاعتراف بالعجز عن معرفة حقيقة هذه المعاني
- الوظيفة الرابعة: السكوت
- الوظيفة الخامسة: الإمساك عن التصرف في الألفاظ الواردة من أربعة وجوه
- التصرف الأول: التفسير
- التصرف الثاني: التأويل، ويقع في ثلاثة مواضع
- الموضع الأول: تأويل العامي على سبيل الاستقلال بنفسه، وهو حرام
- الموضع الثاني: أن يكون ذلك من العالم مع العامي، وهو ممنوع
- الموضع الثالث: تأويل العالم مع نفسه في سر قلبه
- التصرف الثالث: التصريف
- التصرف الرابع: القياس والتفريع
- الوظيفة السادسة: في الكف بعد الإمساك للسان، أعني كف الباطن عن التفكر في هذه الأمور
- الوظيفة السابعة: التسليم لقول الله تعالى، ولحديث رسول الله ﷺ -
- الباب الثاني: في إقامة البرهان على أن الحق هو مذهب السلف وعليه برهانان: عقلي وسمعي، والعقلي: كلي وتفصيلي
- البرهان الكلي: ينكشف بتسليم أربعة أصول هي مسلمة عند كل عاقل
- الأصل الأول: أن أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد هو النبي ﷺ -
- الأصل الثاني: أنه ﷺ بلغ الخلق ما أوحي إليه من صلاح العباد
- الأصل الثالث: أن أعرف الناس بمعاني كلامه هم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل
- الأصل الرابع: أنهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى البحث
- البرهان التفصيلي
- البرهان السمعي: وطريقه أن نقول: الدليل على أن الحق هو مذهب السلف أن نقيضه بدعة
- من ذهب إلى تحريم الكلام وذمه
- فصل: ولعلك تقول: الكف عن السؤال والإمساك عن الجواب من أين يغني
- فصل: ولعلك تقول: لا أنكر حصول التصديق الجازم في قلوب العوام بهذه الأسباب ولكن ليس دلك من المعرفة في شيء
- فإن قيل: بم يميز المقلد بين نفسه وبين اليهودي المقلد
- فإن قيل: قد شكيت الوسوسة على عهد رسول الله وهي تنافي الجزم
- اعتراض صاحب الرسالة المردودة بدعوى مخالفة إجماع أهل البيت، وجوابنا عليه
- قوله: قلت في الابتداء: " أصول ديني كتاب الله لا العرض ... " وأردت بهذا البيت معنيين
- الأمر الأول: أن القرآن معجز، والتفصيل في ذلك
- الأمر الثاني: النظر في الأدلة التي أمرنا الله تعالى أن ننظر فيها أو حثنا على النظر فيها
- قوله: ومعنى البحث الوارد بعد قولي: " قالوا السكون وجود ثابت عرض ... "
- وقد اعترض بعض غلاة المتكلمين من أهل العصر على أهل الأثر، فينبغي تأديبه وذلك بذكر بضعة عشر وجها على سبيل التقريع والتأديب
- الأول: أن عادة أهل العلم والفضل وأهل البدع والكلام ... استمرت على نسبة الأقوال إلى أهلها من غير زيادة سخرية
- الثاني: أنك عللت جمود فطنهم بقلة ممارستهم للعلوم النظرية
- الثالث: البله وجمود الفطنة من أفعال الله التي أجرى العادة أن لا يسلبها جميع أفراد الطائفة
- الرابع: من المعلوم أيضا أن في كل طائفة عظيمة بلهاء بلداء، وإن في الزيدية
- الخامس: أن رسائلك أيها المعترض منادية عليك نداء صريحا بجمود الفطنة
- السادس: أن الفلاسفة تدعي من التحذلق مثل ما أنت مدع
- السابع: علم من النبي ومن الخلفاء الراشدين أن الذي كان عليه المسلمون في أعصارهم هو سبيل الهدى