Lewati ke konten

Kitab: Al-'Awashim wal Qawashim · Pengarang: ابن الوزير

Baca Juz 4, halaman 175

  1. الجزء الرابع
  2. ثانيهما: ما لا يعرف تواتره إلا الخاصة

الخمر مُستحلاً متأولاً قُدامة بن مظعون الصحابي البدري (١) فجلده عمر، ولم يقتله ويجعل ذلك رِدّةً، وأقرت الصحابة عمر على ذلك (٢)، وكان شبهته في ذلك قوله تعالى بعد آية الخمر في المائدة: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناحٌ فيما طَعِمُوا﴾ [المائدة: ٩٣] فدلَّ على أنَّ الشُّبهة قد تدخلُ في بعض الضروريات.

وأصحُّ من حديثِ قُدامة حديث الرجل الذي أوصى أن يُحْرَقَ ويُسْحَقَ ويُذْر حتى لا يَقْدِرَ الله عليه، فإنه إن قدر عليه عذَّبه عذاباً لا يعذبه أحداً، ثم غَفَرَ الله له لخوفه، متفق على صحته عن أربعة من الصحابة (٣)، وله طرق متواتره ذكرها في "مجمع

Rujukan halaman ini: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ج 4، ص 175 (SanadKitab #29677, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.