ومنه أمر من علم موته قبل التمكن من امتثاله، أو نسخُ المأمور به قبل ذلك، كقوله تعالى: ﴿فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ [المجادلة: ١٢] فإنه روي أنها نُسخت قبل أن يعمل بها أحد إلاَّ علياً ﵇ (١).
فإن قيل: فلماذا قال في الأمر بذبحِ إسماعيل: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٧]، وفي حديث: فرض خمسين صلاة هي خمس وهي خمسون لا يُبَدَّلُ القولُ لَدَيَّ (٢) فإنه مشكلٌ على كلا المذهبين؟
Rujukan halaman ini:العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ج 5، ص 375 (SanadKitab #29677, hlm. urut 2106)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.