وروى الزمخشري (١) في تفسيرها: أنها لم تدلُّ على التحريم، وأنها لما نزلت شَرِبَ الخمر ناسٌ، وتركها آخرون.
وروى الحاكم (٢) عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرِّبٍ أن عمر ﵁ قال: " اللهُمَّ بيِّن لنا في الخمر، فنزلت: ﴿لا تَقْرَبُوا الصلاةَ وأنْتُم سُكارى﴾ [النساء: ٤٣]، فقال: اللهُمَّ بيِّنْ لنا في الخمر، فنزلت: ﴿فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافع للناس﴾ فكأنها لم تواقق من عمر الذي أراد، فنزل ﴿إنَّما الخمر والمَيْسِرُ﴾ إلى ﴿فهل أنتم مُنتهُون﴾ [المائدة: ٩٠] ققال عمر: انتهينا يا رب. قال الحاكم: صحيح.
قلت: وخرَّجه النسائي (٣) من غير طريق الحاكم إلى أبي إسحاق، عن أبي ميسرةَ، عن عمر بنحوه.
ورواه أبو داود، والترمذي (٤) عن عمر، وقال الترمذي: حديث صحيح.
وخرج أبو داود (٥) عن ابن عباس أن آية المائدة نسخت ﴿لا تقربُوا الصلاةَ وأنْتُم سُكارى﴾ [النساء: ٤٣]، ﴿قُلْ فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للناس﴾ [البقرة: ٢١٩].