ومن ذلك ما خرَّجه مسلم في " الصحيح " والنسائي وابن ماجه من حديث خبَّاب بن الأرت شكونا إلى رسول الله ﷺ حرَّ الرَّمْضاء فلم يُشْكِنا (١).
زاد البيهقي (٢): في وجوهنا وأكُفِّنا.
ذكر الزمخشري في " الفائق " (٣) أنه يحتمِلُ أن المراد أنه رخَّص لهم ولم يُزِلْ لهم الشكاية بالنهي.
قلت: ويعضُدُه صحة الأمر بالإبراد بالصلاة عن أول وقتها في الحرِّ، كما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة (٤).
وحديث ابن عباس (٥): أُمِرَ ﷺ أن يَسجُدَ على سبعة أعظُمٍ لا يكفُّ شعراً ولا ثوباً. خرجاه (٦).
ولمسلم (٧): " أُمرتُ أن أسجُدَ " فذكره.