واحدةٍ عشراً، فرجع عن ذلك لكتاب عمرو بن حزم (١).وكان لا يُورِّثُ المرأةَ مِن دِية زوجِها، فورَّثها لرواية الضَّحّاكِ بنِ سفيان عنِ النبي ﷺ توريثَهَا (٢).