Lewati ke konten

Kitab: Al-'Awashim wal Qawashim · Pengarang: ابن الوزير

Baca Juz 7, halaman 135

  1. الجزء السابع
  2. بحث في إيراد النصوص عن أهل السنة على ثبوت الاختيار

فأما المغارم، فقد ثبتت من غير انتساب إلى المآثم، كالذي يجب على الطفل بسبب ما جنى، والسبب في بقاء المظلمة مع حقيقة الندم، وتصميم العزم على استفراغ كُنْهِ الجهد في محاولة الخروج عن حق الآدمي، أن (١) الذي تورط فيما يندم عليه، فلا (٢) ينجيه الندم ما لم يخرج عما خاض فيه.

فإذا وضح ذلك (٣) انعطفنا على عرض المسألة قائلين: من تخطى (٤) أرضاً مغصوبةً، نظر، فإن اعتمد ذلك متعدِّياً، فهو مأمورٌ بالخروج، وليس خارجاً عن العدوان والمظلمة، لأنه كائنٌ في البقعة المغصوية والمعصية مستمرة، وإن كان في حركاته في صوب الخروج ممتثلاً للأمر، وهذه تلتفت على (٥) مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، فإنها تقع امتثالاً من وجه، وعصياناً (٦) واعتداءً من وجهٍ، وكذلك الذاهب إلى صوب الخروج ممتثلٌ من وجهٍ، عاصٍ ببقائه من وجهٍ.

فإن قيل: إدامة حكم العصيان عليه متلقّىً من ارتكابه نهياً، والإمكان مُعتَبَرٌ في المنهيات اعتباره في المأمورات، فكيف الوجه في إدامة معصيةٍ فيما لا يدخل في وسعه الخلاص منه؟

قلنا: تسبُّبُه إلى ما تورَّط فيه آخراً سبب معصيته، وليس هو عندنا منهيّاً عن الكون في هذه الأرض مع بذله المجهود في الخروج منها، ولكنه مرتبك في المعصية مع انقطاع (٧) تكليف النهي عنه، هذا تمام البيان.

Rujukan halaman ini: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ج 7، ص 135 (SanadKitab #29677, hlm. urut 2683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.