وقد رأيت أن أورد الكلام المنسوب إلى الغزالي، وأنقُضَه على الإنصاف وهل صح عنه أو لم يصح، على أني أنزه الغزالي عن صحة ذلك الكلام لما فيه من الشبه الركيكة، ولما يؤدي إليه من الإلزامات الشنيعة، ولما صح عنه مما يناقضه كما سيأتي، وأنا أُبين من ذلك ما يظهر مع ذلك صحة ما ذكرته.
فأقول: قال صاحب الكلام -وقد سئل عن لعن يزيد- ما لفظه: لا يجوز لعن المسلم أصلاً، ومن لعن مسلماً، فهو الملعون، وقد قال رسول الله ﷺ: " المسلم ليس بلعَّان " (١)، وكيف يجوز لعن المسلم، ولا يجوز لعن البهائم، وقد ورد النهي عن ذلك (٢)، وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنصِّ النبي ﷺ (٣)، ويزيد صح إسلامه، وما صح قتله الحسين ﵇، ولا أمره ولا
Rujukan halaman ini:العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ج 8، ص 79 (SanadKitab #29677, hlm. urut 2953)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.