Lewati ke konten

Kitab: Al-'Awashim wal Qawashim · Pengarang: ابن الوزير

Baca Juz 8, halaman 92

  1. الجزء الثامن
  2. كلام في جواز لعن مرتكب المعاصي

تأويل الحديث ليوافق مذهبه، وإنما يجوز التأويل عند الضرورة على ما هو مفصَّلٌ في مواضعه.

فأما قوله ﷺ في حديث عائشة ﵂: " فأيُّما أحدٍ دعوتُ عليه من أمتي بدعوةٍ ليس لها بأهلٍ (١)، فليس ذلك يدلُّ على أن النبي ﷺ يلعن من ليس لذلك بأهلٍ، لأن ظاهر أفعال النبي ﷺ الإباحة، وحديث عائشة هذا ليس فيه ذكر اللعن، وإنما ورد على سببٍ مخصُوصٍ، وهو قول النبي ﷺ ليتيمة أُم سلمة: " لا كبِرَتْ سِنُّك " (٢) وظاهر هذا الدعاء الإباحة وإن لم تكن اليتيمة أهلاً له، فليس ذلك دالاًّ على تحريمه، وليس يجوز القول بأن فعل رسول الله ﷺ محرَّمٌ إلاَّ بدليلٍ واضحٍ (٣)، و (٤) على أن الصحيح أيضاً عند كثيرٍ من العلماء أنه لا يجوز تعمُّد الصغائر على رسول الله ﷺ.

الوجه الثالث: ما روى مسلمٌ في " صحيحه " (٥) عن جابرٍ أن رسول الله ﷺ رأى حماراً قد وُسِمَ في وجهه، فقال: " لعن الله الذي وسمه " وهذا نص في موضع النزاع وفيه ما يرُدُّ على قول الغزالي المقدم في الوجه قبله، لأن رسول الله ﷺ علق اللعن بوسم الوجه، فدل على أنه العلة في جواز اللعن، كما إذا قال: من أحدث فليتوضأ، فإنه يعلم أن الحدث هو علَّةُ الوضوء، وذلك معروفٌ في فن (٦) الأصول.

Rujukan halaman ini: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ج 8، ص 92 (SanadKitab #29677, hlm. urut 2966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.