Lewati ke konten

Kitab: Al-'Awashim wal Qawashim · Pengarang: ابن الوزير

Baca Juz 8, halaman 131

  1. الجزء الثامن
  2. قول طائفة: يعلم النفاق بالقرائن الضرورية، وذلك مقتضى مذهب المالكية

وإدمان الخمر إلاَّ ليوشك أن يُخرِجَ أحدهما صاحبه.

وروى النسائي عن مسروق: من شربها، فقد كفر، وكفره أن ليس له صلاة. ذكر النسائي في تفسير حديث عبد الله بن عمرو عنه، عنه ﷺ: " إن من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " (١)، وفي حديث: " لم تُقبل له توبةٌ أربعين يوماً ". (٢)

وقد صح أن ترك الصلاة كفرٌ، رواه مسلمٌ من طريقين من حديث جابرٍ، وأهل السنن كلهم إلاَّ النسائي (٣). وعن بُريدة نحوه رواه الأربعة كلهم (٤).

وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب: وإن مات شارب الخمر في الأربعين، مات كافراً. رواه النسائي (٥).

وروى النسائي (٦) إنه "لا تُقبل له توبة أربعين يوماً، فإن تاب، تاب الله عليه

Rujukan halaman ini: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ج 8، ص 131 (SanadKitab #29677, hlm. urut 3005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.