Lewati ke konten

Kitab: Al-'Awashim wal Qawashim · Pengarang: ابن الوزير

Baca Juz 8, halaman 419

  1. الجزء الثامن
  2. لا يجوز العدول إلى النسخ إلا عند الضرورة

المسلمين بالعذاب (١) ليس هو الخلود، وإنما هو الورود كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ [مريم: ٧١].

ومن قال بعمومه، تمسَّكَ بحديث جابر مرفوعاً على أنها " تكون على البَرِّ برداً وسلاماً "، وهو الحديث (٢٤٥) من مسنده في " جامع ابن الجوزي " (٢).

قال هؤلاء المقدَّم ذكرهم: قد يمكن في (٣) هذا القدر أن يكون على وجهٍ لا يكون فيه عذابٌ، وذلك بأن يكون المعنى أن الله تعالى حرَّم عذاب النار على هؤلاء ومسَّها على وجه العذاب والغضب، ولكنه قد صح بل تواتر أن: " الحُمَّى من فيح جَهَنَّمَ ". ولقد روى البخاري هذا المعنى عن سبعةٍ من أصحاب النبي ﷺ في موضعٍ واحدٍ على عزَّة شرطه، وذلك في باب صفة النار، وأنها مخلوقةٌ، فإنه رواه هناك عن زيد بن وهب عن أبي ذرٍّ (٤)، وعن أبي هريرة (٥) لكن ببعضه وفي الصلاة (٦) بتمامه عن ابن المديني، عن [سفيان، عن] الزهري، [عن

Rujukan halaman ini: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ج 8، ص 419 (SanadKitab #29677, hlm. urut 3292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.