Lewati ke konten

Kitab: Al-'Awashim wal Qawashim · Pengarang: ابن الوزير

Baca Juz 9, halaman 22

  1. الجزء التاسع
  2. بحث في توبة القاتل ومناقشة رأي ابن عباس فيها

النَّجود أحد القراء السبعة، عن ابن عباس أنه قال: هي جزاؤه إن شاء عذَّبه وإن شاء غَفَرَ له (١)، ورُوي نحو ذلك عن عون بن عبد الله (٢)، وعن أبي صالح (٣)، ومحمد بن سيرين (٤)، ذكرها الظاهري في " تفسيره "، وتلا محمد بن سيرين ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ولا بد من ذكر الأقوال على التقصِّي في ذلك على حسب ما عرفت.

القول الأول: قول ابن عباس: إنها محكمةٌ، وإنها نزلَتْ بعد آية الفُرقان التي ذُكِرَتْ فيها التوبة، وأنه لا توبة للقاتل (٥) يعني بحيث يقطع على وجود الطريق إلى النجاة.

أمَّا على جهة الرجاء مع بقاء الخوف الذي هو الوازعُ الشرعي، فقد روى

Rujukan halaman ini: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ج 9، ص 22 (SanadKitab #29677, hlm. urut 3320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.