Lewati ke konten

Kitab: Al-'Awashim wal Qawashim · Pengarang: ابن الوزير

Baca Juz 9, halaman 173

  1. الجزء التاسع
  2. الآية: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به .. ﴾ قاضية بالتفرقة بين الشرك وما دونه

في القرآن من الحق المحفوظ، فلذلك يجب على من يتقي الله مراعاةُ قواعد العلم الصحيحة في التأويل وعدمُ الحَيْفِ فيه، ولو صح له مثلُ هذا في رَدِّ مذهب السنة صح للخوارج مثله في رد مذهب المعتزلة، فكانوا يقولون: إن معنى قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُم﴾ [النساء: ٣١]، أي: بالتوبة، لقوله تعالى: ﴿ومن يعمل مثقالَ ذرةٍ شراً يره﴾ [الزلزلة: ٨]، وقوله: ﴿من يعمل سوءاً يُجْزَ به﴾ [النساء: ١٢٣]، ولا يُغفر لمتعمدٍ خاصة، وهو يروي: " لا صغيرةَ مع الإِصرار " (١) عن النبي ﷺ، وهذا أحوطُ وأنسبُ لسُنة التشديد والتغليظ التي اختارها الزمخشريُّ وادعى أنها سنةُ الله.

والعجب منه كيف يروي هذا الحديث ولا يُضَعِّفُه ولا يتأوَّلُه وهو يصادمُ (٢) مذهبهم في مغفرة (٣) الصغيرة، فدعوى صحة التأويل بغير دليل ليس أمراً مقصوراً على أحدٍ، وليته نقلَ فِرارَهُ من التقدير بغير قرينة من قوله تعالى: ﴿أمرنا مُتْرَفيها﴾ [الإسراء: ١٦] إلى هذه الآية، فإنه بالغ في تلك أنَّ معناها: أمرناهم بالفِسْقِ مجازاً (٤) ليطابق قوله: ﴿ففسقوا فيها﴾ لأن المذكور بزعمه يدلُّ على المحذوف كقوله: أمرتُه فصام، فبالغ هناك في منع ما لا يدل دليلٌ على تقديره، وقدَّرَ هنا تقديرين ما دل على تقدير واحدٍ منهما شيءٌ مع تغييرهما للكلام على أنه

Rujukan halaman ini: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ج 9، ص 173 (SanadKitab #29677, hlm. urut 3471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.