Lewati ke konten

Kitab: Al-'Awashim wal Qawashim · Pengarang: ابن الوزير

Baca Juz 2, halaman 75

  1. الجزء الثاني
  2. الوجه الرابع: أن الاختلاف في ذلك إنما هو على أبي بكر بن عبد الرحمن

أن الغُسل لا يكونُ إلاَّ بعدَه، ولكن هذا على القولِ برجوع القيدِ ونحوه بعدَ الجُمَلِ الكثيرةِ إلى جميعها، وهو اختيارُ الشافعية (١)، وأما على قول الحنفية: إن القيدَ ونحوَه يرجعُ إلى الجملة الأخيرة فقط حتى يَدُلَّ دليلٌ على غيرِ ذلك، فيكون قولُه: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ﴾ راجعاً (٢) إلى الأكل والشُّربِ فقط لولا حديثُ عائشة، وأُمِّ سلمة.

وأما تقويهم (٣) بما عُلِمَ مِنْ قيام رسولِ الله ﷺ في رمضان، وحثِّه على ذلك، فلم يكن معناه قيامَ الليل كُلِّه، إنما معناه القيامُ فيه، وقد روى النسائيُّ، وابنُ ماجة ثلاثَ طرق، كُلُّها عن سعيدِ بن أبي عَروبة، عن قَتادة، عن زُرارة بن أوْفى، عن سَعْدِ بن هشام، عن عائشةَ أنها قالت: ما قامَ رسولُ الله ﷺ ليلةً حتى الصَّباحِ، ولا قرأ القُرآنَ كُلَّه في ليلةٍ (٤). وكُلُّ هؤلاء الرُّواة رجالُ الجماعة كلهم.

وفي " الصحيحين " (٥) عن أبي سلمة أنَّه سأل عائشة كيف كانت صلاةُ رسولِ الله ﷺ في رمضان؟ قالت: ما كان رسولُ الله ﷺ يزيدُ في رمضانَ

Rujukan halaman ini: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ج 2، ص 75 (SanadKitab #29677, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.