Lewati ke konten

Kitab: Al-'Awashim wal Qawashim

Bab dan daftar isi:

الجزء الثاني

Baca bab ini

  1. قال السيد: ويروى عن الشافعي أنه قال: لا علم إلا ما يدخل به الحمام
  2. أقول: هذه الحجة الثانية من حجج السيد في هذه المسألة والجواب عليه من وجوه:
  3. الأول: من أين صح لك هذا عن الشافعي- رضي الله تعالى عنه -
  4. الثاني أن المنقول في كتب الشافعية نقيض ما ذكرته
  5. الثالث: أن نقول: ما سبب الاحتجاج بقول الشافعي- رضي الله تعالى عنه -
  6. قال السيد: وكيف يكون حال هذا المجتهد الذي يحتاج إلى كتبه في عيون المسائل إذا اغتصبت هل يبطل اجتهاده
  7. أقول: هذه الحجة الثالثة من حجج السيد وما هي إلا قعقعة في العبارة وبيان ما ذكره يظهر بالكلام في عشرة أنظار
  8. النظر الأول من قبيل المعارضات وهو أن نقول: إيراد مثل هذا الكلام ممكن في المجتهد والمقلد
  9. النظر الثاني من قبيل المعارضة أيضا، وذلك أن الأمة أجمعت على أنه يجب على المجتهد أن يرجع في طلب الأدلة عند حدوث الحادث إلى من في بلده من العلماء
  10. النظر الثالث أيضا من قبيل المعارضة، ذلك أنه قد ثبت أن العالم يسمى في الحقيقة العرفية عالما ومجتهدا في حال نومه وغفلته
  11. النظر الرابع من قبيل المعارضة أيضا، وذلك أن الأمة أجمعت على جوز نسيان المجتهد
  12. النظر الخامس من هذا القبيل أيضأ وهو أن الله تعالى شرع الكتابة في الدين والشهادة، وعلل ذلك بأنه أقوم للشهادة
  13. النظر السادس: أن السيد قد حام على اختيار مذهب الأشعرية في أنه لا يشتق اسم الفاعل من شيء إلا وذلك الشيء قائم بالفاعل
  14. النظر السابع وهو أول الجواب بطريق التحقيق وذلك الحبر البراق لا يسمى علما، ولا المجلدات والأوراق يسمى اجتهادا
  15. النظر الثامن أن نقول: المجتهد هو المتمكن من معرفة الأحكام الشرعية
  16. النظر التاسع: أن الاجتهاد وشرائطه من قواعد الإسلام
  17. النظر العاشر: سلمنا تسليم جدل أن هذه الحجة حجة صحيحة، لكن بقي لنا سؤال
  18. قوله: قال: وربما تريدون بالرجوع إلى كتبه في شيء يسير
  19. قوله: أقول: ثم أن السيد حام على دعوى الاجماع على ما اختار، ولما يقطع فشرع يترجى لمن خالفه القرب من مخالفته
  20. قال السيد: ومن تامل كلام الغزالي وفي غيره قبل هذا وبعده علم أنه لا يجعل ارتقاء مرتبة الاجتهاد سهلا
  21. أقول: شرع السيد الأن في بيان الدليل الذي أوجب تأويل كلام الغزالي وتمسك في تأويله لكلامه بدعوى وحجتين، والكلام في ضعف هاتين الحجتين يظهر بذكر مباحث
  22. البحث الأول لو طرد السيد القياس في هذا التخريج لادعى على الأمة بأسرها ما ادعى على الغزالي من تعسير الاجتهاد
  23. البحث الثاني هذا تجريح من السيد للغزالي والتجريح له شرائط معروفة
  24. البحث الثاك سلمنا أنه تجريح صحيح، لكنه مخالف لنص الغزالي
  25. البحث الرابع: احتج السيد على أن الغزالي يعسر الاجتهاد
  26. قال السيد: وقد قال الغزالي: لم يكن في الصحابة من المجتهدين إلاقليل
  27. أقول: غرض السيد بهذا الكلام الاستدلال على تعسير الاجتهاد، فلنتنزل معه في الجواب في مراتب
  28. المرتبة الأولى: المنازعة في قلة المجتهدين، ولنا فيها طرق
  29. الطريق الأولى: من أين للسيد ثبوت هذه الرواية عن الغزالي
  30. الطريق الثانية: سلمنا صحتها عنه، فكيف استند السيد إلى تصديقه في كلامه
  31. الطريق الثالة: سلمنا أنه عدل، ولكن من المعلوم أن الغزالي ما أدركهم
  32. الطريق الرابعة: أن الغزالي توفي على رأس خمس مئة
  33. الطريق الخامسة: أنا نعارض كلام الغزالي بما رواه من هو أرجح
  34. الطريق السادسة: أن نقول ليس قلة من فيهم من المجتهدين، يدل على صعوبة الاجتهاد
  35. الطريق السابعة: أن اجتهاد أولئك الذين ذكرهم السيد يدل على سهولة الاجتهاد
  36. قوله: فإن قلت لم يكونوا يفتون قومهم، إنما كانوا يروون إليهم
  37. قلت: هذا أكلثر ترخيصا، لأن فيه جواز الاجتهاد لقومهم
  38. قوله: فإن قلت: إن سبب سهولة الاجتهاد في عصر الصحابة أنهم كانوا يفهمون كلام النبي ﷺ: ونحن لا نعرف معناه إلا بقراءة العربية
  39. قلت: هذا مندفع بوجهين
  40. أحدهما أنا لم نقل: إن الاجتهاد في زماننا في السهولة مثل ما كان في زمانهم، بل نحن نسلم أنه كان أسهل عليهم، لكن لما احتججت على تعسره بهم بينا أنه لم يكن عسيرا عليهم
  41. وثانيهما أنا نبين أن افتراقنا في معرفة العربية ليس يقتضي تعسير الاجتهاد على الإطلاق لوجهين
  42. أحدهما: أن أكثر آيات الأحكام وأحاديثه لا تحتاج إلى قراءة العربية في فهم معناها، والدليل على ذلك حجتان
  43. الحجة الأولى: أنها لو احتاجت لوجب
  44. الحجة الثانية: على أنه لا يقتضي الافتراق في العربية تعسير الاجتهاد
  45. قال السيد: وأبو هريرة لم يكن مجتهدا، وإنما كان من الرواة
  46. أقول: الجواب على ما ذكره من تجهيل هذا الصاحب الجليل من وجوه
  47. الوجه الأول: أنا قد بينا أنه لا طريق لنا إلى العلم بجهل الصحابي إلا إقراره بذلك
  48. الوجه الثاني: أن الظاهر خلاف ما ذكر
  49. الوجه الثالث: أنه ممن نقلت عنه الفتيا من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -
  50. الوجه الرابع: معارضة الغزالي بقول من هو أرجح منه في ذلك
  51. الوجه الخامس: أن كلام السيد إنما هو في تعسير الاجتهاد ويلتحق بهذا فائدتان
  52. الفائدة الأولى: أن أبا هريرة ثقة مقبول لا مطعن في قبول روايته عند أهل التحقيق
  53. الجواب عما نسب إلى أبي هريرة وأمثاله من أفاضل السلف المتواتر فضلهم وعلو مراتبهم من وجوه
  54. الوجه الأول: أن تعمد الكذب على النبي- صلى الله عليه وسم- في مثالب علي - رضي الله تعالى عنه - ما لا يفعله عاقل
  55. الوجه الثاني: أنه قد تواتر عن أبي هريرة أنه كان أرفع حالا من هذه المنزلة
  56. الوجه الثالث: أنه لا خلاف أن طريقة أبى هريرة كانت مستقيمة
  57. الوجه الرابع: أن قواعد العلم المتفق عليها ما يقتضي أنه لا يقبل المتعارضان معا
  58. الوجه الخامس: أن أبا هريرة قد روى مناقب علي - رضي الله تعالى عنه - في الصحاح
  59. الوجه السادس: أن جميع الأكاذيب المروية أسندها الكذابون إلى الصحابة
  60. ويلحق بذلك فائدة تعلق بتمام الذب عن أبي هريرة ﵁ وذلك أن بعض من يتهمه في الحديث احتج على تهمته أن هذا يدل على أنه يتعمد الكذب أو يتهم بذلك والجواب من وجوه
  61. الوجه الأول: أنه لو صح التشكيك في صدق مثل أبي هريرة ﵁ -
  62. الوجه الثاني: أنه قد ثبت في هذا الحديث من الاختلاف والاضطراب شيء كثير
  63. الوجه الثالث: أن أبا هريرة إنما روى الحديث الذي احتج به
  64. الوجه الرابع: أن الاختلاف في ذلك إنما هو على أبي بكر بن عبد الرحمن
  65. الفائدة الثانية: قد ذكر بعض أهل العلم أن أبا هريرة من المتأولين من الصحابة، وأما أن ذلك لا يقدح في ديانته ولا ولايته لوجوه
  66. أولها: أن المؤيد بالله قد ذهب إلى جواز أخذ الولاية
  67. وثانيها: أن يكون أخذ الولاية على ذلك
  68. وثالثها: أن مجرد الولاية إما أن تكون ظنية أو قطعية
  69. ورابعها: أنه قد نقل عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه -
  70. قال السيد: قال الغزالي: وتردد الشافعي في كون الحسن البصري مجتهدا، وزعم الغزالي أن أبا حنيفة لم يكن مجتهدا
  71. أقول: قد شرع السيد يشكك في علم هذين الإمامين الكبيرين، والعلمين الشهيرين - رضي الله تعالى عنهما - والجواب عليه، وأما الاستدلال على ذلك مسالك
  72. المسلك الأول: أنه قد ثبت بالتواتر فضلهما
  73. الحسلك الثاني: أنه رواية العلماء لمذاهبهما
  74. المسلك الثالث: أن نقول الإجماع منعقد على اجتهادهما
  75. المسلك الرابع: أنا قد قدمنا نصوص كثير من الأئمة على أن أحد الطرق الدالة على اجتهاد العالم هي انتصابه للفتيا، ورجوع المسلمين إليه من غير نكير
  76. قوله: وأبو حنيفة هو الإمام الأعظم الذي طبق مذهبه أكثر العالم
  77. قوله: وأما ما قدح به على الإمام أبي حنيفة من عدم العلم بالعربية
  78. قوله: وأما قوله: بأبا قبيس، فالجواب عنه من وجوه
  79. الأول: أن هذا يحتاج إلى طريق صحيحة
  80. الثاني: إن ثبت بطريق صحيحة، فإنه لم يصح، ولم يشتهر كصحة الفتيا عنه
  81. الثالث: أنا لو قدرنا أن ذلك صح عنه بطريق معلومة لم يقدح به
  82. الرابع: سلمنا أن هذا لحن لا وجه له، فإن كثيرا ممن يعرف العربية قد يتعمد اللحن
  83. قوله: وأما قدحه عليه بالرواية عن المضعفين، وقوله: إن ذلك ليس إلا لقلة معرفته بالحديث، فهو وهم فاحش، ولا يتكلم بهذا منصف، والجواب عن ذلك يتبين بنكر محامل
  84. المحمل الأول: أنه قد علم من مذهب أبي حنيفة ﵁ أنه يقبل المجهول، ولا شك أنه يقبله حيث لا يعارضه حديث الثقة
  85. المحمل الثاني: أن يكون ضعف أولئك الرواة الذين يروي عنهم مختلفا فيه، وهو يعلم وجه التضعيف، وحجة المضعف، وهذا شيء مشهور، وقد ذكر أهل العلم أولئك الضعفاء
  86. المحمل الثالث: أن يكون إنما روى عن أولئك، وذكر حديثهم على المتابعة والاستشهاد
  87. المحمل الرابع: أن يكون ذلك على طريقة الحفاظ الكبار من أئمة الأثر
  88. قال السيد: وقال الرازي: إن لم نقل بجواز تقليد الميت، أشكل الأمر، لأنه ليس في زماننا مجتهد، وذكروا أن الغزالى لم يبلغ مرتبة الاجتهاد
  89. أقول: كلام السيد هذا يشتمل على الاستدلال على صعوبة الاجتهاد بعدم اجتهاد الرازي والغزالي، والجواب عليه من وجوه
  90. الوجه الأول: إلزام السيد ما يقتضيه كلامه، لا يلزم من جهلهما أن يكون غيرهما جاهلا
  91. الثاني: أنه لا ملازمة بين دعواهما لعدم الاجتهاد وتعسر الاجتهاد
  92. الثالث: أن السيد ذكر في كتابه أنهما غير محققين ولا موفقين بهذا اللفظ، ثم احتج على تعسر الاجتهاد بجهلهما
  93. الرابع -وهو التحقيق-: وهو أن نقول: لا ريب عند كل منصف ممن له معرفة بتصانيف هذين الرجلين أنهما من أهل التمكن من الاجتهاد
  94. ويلتحق بهذا فائدة: وهي أنه لا شك أن هذين الرجلين من كبار أهل العلوم العقلية والنقلية النظرية، ورؤوس الطائفة الأشعرية
  95. قال السيد: وذكر بعض فقهاء الشافعية تعسر الاجتهاد
  96. أقول: هذه الروايات عن بعض أصحاب الشافعي قد جعلها السيد لكلامه تماما، ولاحتجاجه ختاما، ولا بد من التعرض لوجوه يكشف النقاب عن وجه الصواب وإن كانت هذه الشبهة مما لا تحتمل الجواب
  97. الوجه الأول: أن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - من قدماء العلماء، فلنذكر بعدهم معرفتين
  98. المعرفة الأولى: ذكر جماعة من علماء سادات العترة
  99. المعرفة الثانية: في ذكر بعض من كان بعد المتقدمين من أصحاب الشافعي
  100. الوجه الثاني: من الجواب على توعير السيد لمسالك العلم
  101. الوجه الثالث: إذا ادعى جماعة من أصحاب الشافعي جهل الأمة
  102. الوجه الرابع: الدليل قائم على غلط من قال بذلك ووهمه
  103. الوجه الخامس: قد ثبت أن الأمة معصومة، وأن إجماعها حجة
  104. الوجه السادس: أنا نعلم أن المدعي لجهل الأمة متهور مجازف
  105. الوجه السابع: أن في الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ سئل عن الكبر، فقال: هو بطر الحق، وغمص الناس
  106. قال السيد: المسألة الثالثة في رواية كفار التأويل وفساقه
  107. أقول: الكلام في هذه المسألة يتم في فصلين، أحدهما: في تتبع كلام السيد، والثاني: في نكر الأدلة
  108. الفصل الأول: واعلم أنه يرد على كلامه إشكالات
  109. الإشكال الأول: أن السيد قال: قد قدمنا أن قاضي القضاة روى الإجماع على رد روايتهم
  110. الإشكال الثاني: أن السيد قد أثبت قاعدة كبيرة: وهي أن كل من كذب متأولا، فهو غير مقبول وقاضي القضاة على أصل السيد من جملة من كذب متأولا
  111. الإشكال الثالث: أن السيد قال في حق ابن الصلاح لما اعتقد أنه روى الأجماع على صحة صحيحي البخاري ومسلم
  112. الإشكال الرابع: أن السيد روى هذا عن أبي الحسين
  113. الإشكال الخامس: أنه قال: إن الرواية عن المتأولين ركون إليهم
  114. الإشكال السادس: المعتزلة أنفسهم من جملة الذين ظلموا لخلافهم
  115. الأشكال السابع: أنك قد حكيت عن قاضي القضاة أنه يقبل فساق التأويل
  116. الإشكال الثامن: أنك ساويت بين المتعمد للمعصية والمتأول
  117. الإشكال التاسع: أن السيد قد منع من الرواية عن العلماء إلا بعد تحصيل إسناد صحيح
  118. الإشكال العاشر: أن رواية القاضي معارضة بأرجح منها
  119. قال السيد: وكذلك السيد أبو طالب حكى الإجماع في كفار التأويل
  120. أقول: يرد على هذه الدعوى إشكالات
  121. الإشكال الأول: أن السيد قد أقر أن الشيخ أحمد روى عن أبي طالب قريبا من الإجماع
  122. الإشكال الثاني: أن السيد روى هذا الإجماع
  123. الإشكال الثالث: قد أصل أصلا في إلزامه لابن الصلاح
  124. الإشكال الرابع: أنه يحتاج في إسناد هذا إلى إسناد صحيح
  125. الإشكال الخامس: لو قدرنا، فالسيد يحتاج إلى تعديله
  126. الإشكال السادس: ما تقدم على تقدير صحة هذا وإلا فالظاهر أن السيد مقر بعدم صحته قال: وكذلك ابن الحاجب
  127. أقول: يرد على كلامه هذا إشكالات
  128. الإشكال الأول: أن السيد قد قال: إن علماء الأشعرية كفار تصريح
  129. الإشكال الثاني: سلمنا أن ابن الحاجب
  130. الإشكال الثالث: أن السيد قد أقر فيما تقدم أن ابن الحاجب لم يرو الإجماع على رد كفار التأويل
  131. الإشكال الرابع: أنا نبين للسيد ضعف مأخذه من كلام ابن الحاجب الإشكال الخامس: من أين حصل للسيد إسناد صحيح إلى ابن الحاجب
  132. قال السيد: ومن روى الإجماع، قبلت روايته
  133. أقول: لما فرغ السيد من دعوى الإجماع رأى ذلك معارضا، ويرد على كلامه إشكالات
  134. الإشكال الأول: قال: ومن روى الإجماع قبلت روايته، لأنها مثبتة
  135. الإشكال الثاني: أن السيد توهم أن راوي الإجماع مثبت، وراوي الخلاف ناف
  136. الإشكال الثالث: أن السيد رجح رواية الإجماع بمخالفتها للأصل
  137. الإشكال الرابع: أنه رجح بمخالفة الأصل والترجيح بها مختلف فيه
  138. الإشكال الخامس: أنه روى الإجماع على قبولهم
  139. قال السيد: وقال آخرون الخلاف واقع
  140. أقول: في كلامه هذا إشكالات
  141. الإشكال الأول: أن السيد ذكر أنه لا يجوز أن يقدم على ما لا يأمن كونه كذبا
  142. الإشكال الثاني: أن السيد قال: فهو مروي من أئمتنا عن المؤيد
  143. الأشكال الثالث: أن يقول للسيد: إذا كنت مقرا أن المؤيد بالله خالف في هذه المسألة فإما أن تقول
  144. قال السيد: وأما الهادي والقاسم ﵉، فروي عنهما عدم القبول، وقال أبو مضر بالقبول
  145. أقول: يرد على كلامه هذا إشكالات
  146. الإشكاك الأول: أنا نقول لما تعارضت الروايات عن القاسم ويحيى شرع يرفع التعارض بالترجيح
  147. الإشكال الثاني: أنه احتج لرواية أبي جعفر بأنها توافق
  148. الأشكال الثالث: أنا نبين للسيد أن للهادي والقاسم أصولا توجب قبولهم
  149. الإشكال الرابع: سلمنا أن تخريج القبول مساو لتخريج الرد غير راجح عليه، فالقبول أولى
  150. الإشكال الخامس: أن القاضي أبا مضر من أئمة مذهب الزيدية الجلة وقد روى عن الهادي والقاسم قبول المتأولين رواية
  151. الإشكال السادس: أن السيد يحتاج في نسبة هذا التخريج إلى أبي جعفر إسنادا صحيحا
  152. قال السيد: وقال الشيخان: إنهم لا يقبلون
  153. أقول: في كلامه هذا إشكالات
  154. الإشكال الأول: أنه نكر لا يقبل من عوف أنه عاند
  155. تنبيه: غير خاف على أهل النظر أن أهل العلوم العقلية
  156. الإشكال الثاني: أن السيد أوهم أن الشيخ أبا الحسن والرازي يقولان بمثل مقالته
  157. الإشكال الثالث: أن العلم بالأمور الوجدانيات، مما لا يصح أن يحتج به
  158. الإشكال الرابع: أن العلم بتعمد الباطل والظن
  159. قال السيد: وأما الدليل، فقد احتج القائلون
  160. أقول: كلام السيد هدا دال على أن القائلين ما احتجوا إلا بحجتين
  161. قال السيد: واحتج الرادون بوجوه ... الأول قولة تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾
  162. أقول: كلام السيد في الاحتجاج بهذه الآية يحتمل إيراد إشكالات كثيرة نذكر منها ما حضر
  163. الإشكال الأول: أن نقول: احتجاج السيد بهذه الآية ونحن ننازعه في ذلك من طريقين
  164. الطريق الأولى أنه قد ورد في السمع ما يدل على أن الفاسق كان في ذلك الزمان يطلق على الكافر
  165. الطريق الثانية: سلمنا لك أن النصوص القرآنية لم يدل على أن الفاسق يختص في عرف ذلك الزمان بالكافر
  166. الإشكال الثاني: أنا نقول قد ورد في اللغة ما يدل على أن الفسق تعمد المعصية، وأن الفاسق المتعمد
  167. الإشكال الثالث: أن المتأولين غير موجودين في ذلك الزمان
  168. الإشكال الرابع: أنها جاءت أدلة على أن المتأول في الكبيرة التي ليست بكفر يسمى مسلما
  169. الاشكال الخامس: أن في هذه الأدلة ما يدل على أن المتأول غير الكافر
  170. الإشكال السادس: أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة من قبيل مفهوم المخالفة
  171. الإشكال السابع: أن الآية الكريمة نزلت في حقوق المخلوقين
  172. الأشكال الثامن: أن الله تعالى قال: فتبينوا، ولم يقل: فلا تقبلوه
  173. الإشكال التاسع: قال: إنه علق الحكم على صفة وهي الفسق، قلنا
  174. الإشكال العاشر: أن السيد ادعى أن الآية في معنى العموم
  175. الإشكال الحادي عشر: أن السيد عظم الكلام في تفسير القرآن العظيم
  176. الإشكال الثاني عشر: بقي على السيد بقية في الاستدلال بهذه الآية
  177. الإشكال الثالث عشر: بقي على السيد بقية، وذلك أنه قد علم أن العموم مختلف في الاحتجاج به
  178. الاشكال الرابع عشر: أن الآية وردت بلفظ الأمر
  179. الإشكال الخامس عشر: أن في أهل العلم من يقول: إن ألفاظ العموم مشتركة بين العموم والخصوص
  180. الإشكال السادس عشر: أن لهذه الآية معارضات كثيرة
  181. الإشكال السابع عشر: أن لهذه الآية مخصصا
  182. قال السيد: ومن ذلك ﴿ولا تركنوا﴾ الآية
  183. أقول: يرد على استدلال السيد بهذه الآية إشكالات
  184. الإشكال الأول: أن معنى الآية ظني مختلف فيه، ويدل على ذلك مح ما تقدم وجوه
  185. الأول: أجمع العقلاء من أهل الإسلام وغيرهم على أن الإنسان يرجع إلى تصديق عدوه وقبول كلامه
  186. الثاني: أنه يجور العمل بخبر الفساق بالإجماع
  187. الثالث: أنه يجوز نكاح الفاسقة بغير الزنى
  188. الرابع: أنه يجوز شهادة الكافر الكتابي عند الحاجة
  189. الخامس: أن شهادة بعضهم على بعض مقبولة
  190. الإشكال الثاني: أن الاحتجاج بهذه الآية لا يصح
  191. الإشكال الثالث: أن الآية عامة
  192. الإشكال الرابع: قد قالل: إن معرفة التفسير المحتاج إليه من القرآن صعب شديد، مدركه بعيد
  193. الإشكال الخامس: بقي على السيد أن يبين أن هذه الآية وردت على سبب أو لم ترد على سبب
  194. الإشكال السادس: أن هذا العموم مخصوص
  195. الإشكال السابع: أن الآية من قبيل العموم
  196. الإشكال الثامن: أن في العلماء من قال: العموم مشترك
  197. الإشكال التاسع: أن ظاهر الآية متروك بالإجماع
  198. الإشكال العاشر: سلمنا للسيد أن القول بالإجمال في هذا ضعيف
  199. الإشكال الحادي عشر: أن المتأولين غيو موجودين وقت النبي ﷺ -
  200. الإشكال الثاني عشر: أن المتأول يسمى مسلما بالنص
  201. الإشكال الثالث عشر: أن المتأول يسمى مؤمنا
  202. الإشكال الرابع عشر: أن الآية عامة
  203. الإشكال الخامس عشر: أن السيد استدل على أن قبول قولهم ركون إليهم
  204. الإشكال السادس عشر: أنا لو سلمنا أن اللغة تثبت بالقياس، لم نسلم صحة هذا القياس
  205. الإشكال السابع عشر: أن ثقيفا سألوا رسول الله ﷺ تغيير الشريعة
  206. الإشكال الثامن عشر: أن السيد تشدد في معرفة صحة الحديث
  207. الإشكال التاسع عشر: أن لهذه الآية معارضا يدل على قبول المتأولين
  208. الإشكال الموفي عشرين: أن السيد قاس قبول تحريم المتأولين فيما بلغوا عن رسول الله ﷺ على تحريم قبول ثقيف في تبديل شريعة رسول الله
  209. الإشكال الحادي والعشرون: أنه يلزم من الاحتجاج بهذه الآية تفسيق من قبل المتأولين
  210. قال السيد: ومن ذلك قوله تعالى ﴿ولا تتبع﴾ الآية
  211. أقول: يرد على كلام السيد بهذه الآية إشكالات
  212. الإشكال الأول: أنه ترك بيان وجه الاستدلال
  213. الإشكال الثاني: أن النهى عن اتباع سبيل المفسدين ليس نهيا عن اتباع سبيل الحقيقة
  214. الإشكال الثالث: أن قوله سبيل المفسدين يقتضي العموم
  215. الإشكال الرابع: أنا إذا سمعنا خبرا وظننا أنه صادق
  216. الإشكال الخامس: أن العمل بما يظن الإنسان وجوبه، وترك ما يظن حرمته ليس سبيل المفسدين
  217. الإشكال السادس: أنا قد بينا في الفصل الثاني إجماع الأمة على جواز قبول المتأولين
  218. الإشكال السابع: أنه معلوم بالتواتر
  219. الإشكال الثامن: أن الآية حكاية لخطاب موسى لأخيه هارون عليه السلام
  220. الإشكال التاسع: أن هارون ﵇ نبي مرسل
  221. الإشكال العاشر: أن الآية إما أن ترد على المعنى الذي ذكرنا من العرف السابق إلى الأفهام
  222. الإشكال الحادي عشر: أن الاستدلال بهذه الآية لا يصح إلا من مجتهد
  223. الإشكال الثاني عشر: أن السيد قد سد الطريق في كتابه إلى معرفة تفسير القرآن العظيم
  224. الإشكال الثالث عشر: أن السيد ادعى أن المسألة قطعية، وهذه الآية من قبيل العموم
  225. الإشكال الرابع عشر: أن المتأولين من هذه الأمة ما كانوا موجودين في زمان هارون عليه السلام
  226. الإشكال الخامس عشر: أنه يلزم السيد أن من أجاز قبول المتأولين من أئمة العترة الطاهرة ممن اتبع سبيل المفسدين
  227. الإشكال السادس عشر: ستأتي رواية الثقات من الأئمة إجماع الصدر الأول على قبول المتأولين
  228. الإشكال السابع عشر: أنهم كانوا يسمون مسلمين
  229. الإشكال الثامن عشر: أنهم كانوا يسمون مؤمنين
  230. الإشكال التاسع عشر: أنه كان يلزم السيد إبطال العموم
  231. الإشكال الموفي عشرين: أنه كان يلزمه إبطال القول بأن العموم مشترك
  232. الإشكال الحادي والعشرون: أن لهذه الآية مخصصات
  233. الإشكال الثاني والعشرون: أن هذا العموم مخصوص
  234. قال السيد: ومن ذلك قوله تعالى ﴿واتبع سبيل من أناب إلي﴾ الآية
  235. أقول: أطلق السيد هذه الآية ولم يبين وجه الاحتجاج بها
  236. ويرد عليه إشكالات
  237. الإشكال الأول: أن ظاهر الآية الكريمة يقتضي الأمر
  238. الإشكال الثاني: أن هذه الآية نزلت على سبب
  239. الإشكال الثالث: أن الحجة في هذه الآية من قبيل مفهوم المخالفة
  240. الإشكال الرابع: أنا بينا أن هذه الآية نزلت لأجل ما جرى
  241. الإشكال الخامس: أن الزمخشري ادعى أن المفهوم من هذه الآية
  242. الإشكال السادس: أن قوله ﴿من أناب إلي﴾ من المطلقات التي لم تقيد بكثرة ولا قلة
  243. الإشكال السابع: أن حجة السيد إنما تستقيم على المفهوم
  244. الإشكال الثامن: كان يجب على السيد بيان أن الأمر للوجوب
  245. الإشكال التاسع: أن المتأولين كانوا غير موجودين في ذلك الزمان
  246. الإشكال العاشر: والحادي عشر: أنهم كانوا يسمون مسلمين ومؤمنين
  247. الإشكال الثاني عشر: أن الاستدلال بهذه لا يصح إلا عن مجتهد
  248. الإشكال الثالث عشر: أنه قد حرج في تفسير القرآن العظيم ثم فسر
  249. الإشكال الرابع عشر: أنه إن لم يصح أن للمفهوم عموما لم يتم للسيد حجة
  250. الإشكال الخامس عشر: أن العلماء اختلفوا في عموم المنطوق
  251. الإشكال السادس عشر: أن لعموم مفهوم هذه الآية مخصصات
  252. الإشكال السابع عشر: أنه يلزم السيد أن يكون من خالفه من كبار الأئمة ممن اتبع سبيل من لم ينب إلى الله، وممن ترك سبيل من أناب
  253. الإشكال الثامن عشر: أنا بينا من غلب على ظنه صدق الخبر إن لم يعمل بمقتضاه، فاتباعه لسبيل العقل لا لسبيل من لم ينب
  254. الإشكال التاسع عشر: أنا بينا أن في قبول المتأولين دفع مضار العقاب
  255. الإشكال الموفي عشرين: أن الآية دليل على وجوب قبول المتأولين
  256. الإشكال الحادي والعشرون: أن هذه الحجة لا تصح إلا بعد عدم المعارض
  257. الإشكال الثاني والعشرون: هو الإشكال الثاني في الآية التي قبل هذه الآية
  258. قال السيد: الثاني قوله ﷺ "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم"
  259. أقول: في احتجاج السيد بهذا الحديث إشكالات
  260. الأول: أنه قد شك في تعذر معرفة الحديث، فكيف يعتمد هنا عليه؟!
  261. الإشكال الثاني: سلمنا أن كلام السيد غير متناقض، وأنه يمكن معرفة الحديث
  262. الإشكال الثالث: سلمنا أن الحديث صحيح لكنه آحادي ظني
  263. الإشكال الرابع: أن السيد قد عظم القول في تفسير القرآن العظيم
  264. الإشكال الخامس: أن في هذا الحديث عموما
  265. الإشكال السادس: أن ذلك المخصص موجود
  266. الإشكال السابع: أن هذا العموم يحتمل وجو المعارض
  267. الإشكال الثامن: أن ذلك المعارض موجود
  268. الإشكال التاسع: يحتمل أن يكون منسوخا
  269. الإشكال العاشر: أن هذا الحديث من العمومات الواردة في العمليات
  270. الإشكال الحادي عشر: أن الاحتجاج بالعموم يحتاج إلى الاجتهاد
  271. الإشكال الثاني عشر: أنه يحتمل أن هذا العموم ورد على سبب
  272. الإشكال الثالث عشر: أن هذا العموم مخصوص
  273. الإشكال الرابع عشر: أن الحديث ورد بلفظ الأمر
  274. الإشكال الخامس عشر: أنه لا حجة في هذا الحديث لك، بل هي عليك
  275. قال السيد: ومنه قوله ﷺ "يحمل هذا العلم من كل سلف عدوله "
  276. أقول: احتجاج السيد بهذا الحديث كاحتجاجه بالحديث الأول ويرد عليه الإشكالات الثلاثة عشر الواردة على الأول وإشكالان بعد تلك الثلاثة عشر
  277. الإشكال الرابع عشر وهو الأول منها: أن رواية السيد لهذا الحديث مخالفة للمشهور
  278. الإشكال الخامس عشر: أن هذا الحديث حجة عليك لا لك
  279. قال السيد: ومنه قوله ﷺ "من أخذ دينه" إلخ
  280. أقول: في الاحتجاج بهذا الحديث من الإشكالات الثلاثة عشر الذي في الحديثين الأول والثاني، ويختص بإشكالين بعدها أولهما
  281. الإشكال الرابع عشر: وذلك أن السيد ترك بعض الحديث
  282. الإشكال الخامس عشر: أن الحديث حجة لنا على السيد
  283. قال السيد: الثالث أن الأصل ألا يقبل خبر الواحد
  284. أقول: جواب هذا لا يخفى على من له أدنى معرفة بعلم العقليات
  285. قال السيد: الرابع أنا أجمعنا على أنه لا يقبل فاسق التصريح
  286. أقول: لما فرغ السيد من الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول عطف عليه الاستدلال بالقياس، ويرد على ذلك إشكالات
  287. الإشكال الأول: أن القياس لا يصح الاستدلال به في المسائل القطعية
  288. الإشكال الثاني: أن الإجماع موجود على خلاف هذا القياس
  289. الإشكال الثالث: لا يصح الاستدلال بالقياس في مسألة قطعية
  290. الإشكال الرابع: إذا سلمنا صحة القياس، فلا يصح الاحتجاج به في مسألتنا هذه
  291. الإشكال الخامس: أن المخصص لتلك العلة موجود
  292. الإشكال السادس: أنه لا يصح الاجتهاد بالقياس في مسألة قطعية
  293. الإشكال السابع: أن المعلوم أن هذا القياس بعينه قياس ظني
  294. الإشكال الثامن: أن شرط الاحتجاج بالقياس عدم النصوص
  295. الإشكال التاسع: أن الاحتجاج بالقياس من خواص المجتهدين
  296. الإشكال العاشر: احتج السيد على أن المنصب هو العلة لعدم استحقاق المتأولين له
  297. الإشكال الحادي عشر: أن التعليل بغير هذه العلة أرجح، والدليل على ذلك وجوه
  298. الحجة الأولى: قوله تعالى ﴿إن جاءكم فاسق﴾ الآية
  299. الحجة الثانية: قوله تعالى ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل﴾ الآية
  300. الحجة الثالثة: قوله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين﴾ الآية
  301. الحجة الرابعة: قوله تعالى ﴿شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ الآية
  302. الحجة الخامسة: قوله تعالى في هذه الآية ﴿ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها﴾
  303. الحجة السادسة: قوله تعالى ﴿ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة﴾ الآية
  304. الحجة السابعة: قوله ﷺ " لو يعطى الناس بدعواهم " الحديث
  305. الحجة الثامنة: ورد الشرع بشاهد ويمين
  306. الحجة التاسعة: الملاءمة العقلية التي تثبت بها العلل
  307. الحجة العاشرة: أن علماء المذهب يعللون في مسائل الشهادة والرواية بقوة الظن وضعفه، ولنذكر من ذلك مسائل
  308. المسألة الأولى: أنهم قالوا: من سمع الحديث من غير حجاب فروايته أولى ممن سمعه من وراء حجاب
  309. المسألة الثانية: أن يكون أحد الراويين مثبتا والآخر نافيا
  310. المسألة الثالثة: أن يكون أحد الراويين عالما بالعربية والآخر غير عالم بها
  311. المسألة الرابعة: أن يكون أحد الراويين لا يستجيز الرواية بالمعنى
  312. المسألة الخامسة: أن يكون أحد الراويين أكثر ذكاء وفطنة
  313. المسألة السادسة: قال العلماء: لا يصح أن يشهد الشاهد لنفسه
  314. المسألة السابعة: شهادة الوالد لأولاده وأحفاده وشهادة الأولاد لآبائهم وأجدادهم
  315. المسألة الثامنة: شهادة الصديق لصديقه
  316. المسألة التاسعة: شهادة العدو على عدوه
  317. المسألة العاشرة: شهادة أحد الزوجين للآخر
  318. المسألة الحادية عشرة: حكم القاضي على غيره بعلمه
  319. المسألة الثانية عشرة: تهمة الحاكم في إقراره بالحكم
  320. المسألة الثالثة عشرة: حكم الحاكم لأولاده وأحفاده وعلى أعدائه
  321. المسألة الرابعة عشرة: طول العهد بالتعديل والتزكية
  322. المسألة الخامسة عشرة: إنا شهد بطلاق ضرة أمه
  323. المسألة السادسة عشرة: لو شهد لعدوه على أبيه
  324. المسألة السابعة عشرة: لو شهد الفاسق المستخفي بفسقه الذي يخاف العار
  325. المسألة الثامنة عشرة: التائب من الفسق الصريح لا تقبل شهادته
  326. المسألة التاسعة عشرة: أن الفاسق المتأول إذا تاب من فسقه لم يختبر وقبلت شهادته
  327. المسألة الموفية عشرين: اختلف العلماء في الفاسق المصرح إذا كان معروفا بالصدق
  328. المسألة الحادية والعشرون: قال العلماء: يصح إقرار المرء على نفسه
  329. المسألة الثانية والعشرون: إذا أقر العبد بما يوجب الحد والقصاص صح إقراره
  330. المسألة الثالثة والعشرون: إقرأر الراهن، وإقرار المحجور عليه
  331. المسألة الرابعة والعشرون: لو شهد شاهد على بيع يوم الأحد، وشهد الثاني على ذلك البيع يوم الاثنين
  332. المسألة الخامسة والعشرون: لما كان الظن المستفاد ممن يخبر عن الواقعة أقوى من الظن المستفاد ممن يخبر عنه لم تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر الأصل
  333. المسألة السادسة والعمثسرون: لما كان المنكر لا شهادة عليه لم يكتف بالأصل
  334. المسألة السابعة والعشرون: تقديم البينة المثبتة على النافية
  335. المسألة الثامنة والعشرون: إذا تعارضت البينتان، بطل الحكم على قول. فهذه المسائل منادية أنهم فهموا أن العلة في اشتراط العدالة هو الظن
  336. قال السيد: ولأن المجبرة والمرجئة لا يرتدعون
  337. أقول: الجواب من وجوه
  338. الوجه الأول: أن قول السيد: إنهم لا يرتدعون
  339. الوجه الثاني: اعلم أن الحامل على المحافظة على الخيرات
  340. الوجه الثالث: أن نقول: ما السبب في تخصيصك المرجئة
  341. الرجه الرابع: أنه لم يرد في الشرع أن العدل
  342. الوجه الخامس: أن مجرد الاعتقاد أن الله تعالى يتفضل بمغفرة الذنوب
  343. الوجه السادس: أن اعتقادهم لو كان حاملا لهم على الكذب لحملهم على ترك الصلاة
  344. الوجه السابع: أنا قدر بينا أن الصالحين منهم يخافون الموت على الكفر
  345. الوجه الثامن: أن الملائكة والأنبياء قد أمنوا من الموت على الكفر
  346. الوجه التاسع: أن نقول: الدواعي إلى الصدق في الحديث خاصة أكثر، والصوارف عن الكذب فيه أكثر
  347. الوجه العاشر: لو كان اعتقادهم أن الله يغفر حاملا على المعصية قطعا، لوجب أن يكون اعتقاد أن الله يعذب ين لم يتب موجبا لترك المعاصي كافيا على العدالة
  348. الوجه الحادي عشر: أن الإرجاء ليس بكفر ولا فسق
  349. قال السيد: وأما المجبرة فعندهم
  350. أقول: الجواب من وجوه
  351. الوجه الأول: أن السيد منازع في كون هذا مذهبهم
  352. الوجه الثاني: أن هذا الاستدلال منه بالمغالطة
  353. الوجه الثالث: أنهم لو ذهبوا
  354. قال السيد: واحتج ابن الحاجب للقائلين بقوله ﷺ " نحن نحكم بالظاهر "، وللرادين بقوله تعالى ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾
  355. أقول: قد اشتمل كلامه على ثلاثة أشياء
  356. أولها: أنه ذكر الحديث تنبيها على أنه حجة للمتأولين
  357. ثانيها: ترجيح الآية على الحديث
  358. ثالثها: القدح في صحة الإجماع بوجهين
  359. الوجه الأول قال: لعل بعضهم لم يقبل والجواب أنه
  360. الوجه الثاني: مما قدح به في صحة الإجماع قال: سلمنا الإجماع، والجواب عنه
  361. قال السيد: وقد ثبت بهذا بطلان حجة القابلين لفاسق التأويل
  362. أقول: يرد إشكالات
  363. الإشكال الأول: أن السيد قد سلم أن الدليل على رد المتأولين ظني
  364. الإشكال الثاني: أن قوله إن رد روايتهم يكون مقطوعا يستلزم كون الحقية في المظنون الراجح قطعا، ونفي الحقية من الموهوم المرجوح قطعا
  365. لاشكال الثالث: أن نقول هل كونه راجحا معلوما بالضرورة أو بالدلالة وكلاهما باطل، فما استلزمهما، فهو باطل
  366. الإشكال الرابع: قد ثبت أنا لا نعلم في الأدلة العلمية غير الضرورة
  367. الإشكال الخامس: نص علماء المنطق والمعقولات على أنه ليس بين الأمارة ومدلولها رابطة عقلية
  368. الإشكال السادس: قوله إن القرينة دالة على رد المتأولين قرينة
  369. الإشكال السابع: القول بأن في الظنيات قطعيا، قول غريب
  370. الإشكال الثامن: قد بينا أن جماعة ادعوا إجماع الأمة على خلاف قول السيد
  371. الإشكال التاسع: أنه قد ثبت الخلاف في هذه المسألة بإقرار السيد
  372. الإشكال العاشر: قد أجمعت الأمة على الاعتداد بمذاهب القابلين للمتأولين
  373. الإشكال الحادي عشر: أنا قد قدمنا أن المؤيد والمنصور ويحيى ابن حمزة وغيرهم رووا الإجماع على قبول المتأولين
  374. الإشكال الثاني عشر: يلزم السيد أن الرادين لرواية المتأول
  375. الإشكال الثالث عشر: أن الأمة أجمعت على عدم التأثيم لمن خالف العموم
  376. الإشكال الرابع عشر: استدل بهذه الأدلة وكلها ظني
  377. الإشكال الخامس عشر: إذا كنت استدللت بأدلة ظنية، وادعيت القطع فما يمنع خصمك من مثل هذه الدعوة؟
  378. الإشكال السادس عشر: أنا قد بينا غير مرة أن جماعة من الأئمة والعلماء ادعوا إجماع الأمة على قبول المتأولين
  379. الإشكال السابع عشر: يلزم السيد الإنكار على من خالفه في هذه المسألة
  380. الإشكال الثامن عشر: أنه يلزم من كلام السيد نقض الأحكام المبنية على شهادة المتأولين
  381. الإشكال التاسع عشر: أنه يلزم تحريم نصب الحكام الذين يستحلون الحكم بشهادة المتأولين
  382. الإشكال الموفي عشرين: أنه يلزم من هذا تحريم نصب الأئمة الذين يستحلون قبول المتأولين
  383. الإشكال الحادي والعشرون: أنه يلزم القطع ببطلان إمامة من صح عنه قبول المتأولين
  384. الإشكال الثاني والعشرون: أن السيد يلزمه أن يكون المؤيد بالله والفقهاء مجروحين غير مقبولين في الرواية
  385. الإشكال الثالث والعشرون: أنه قد ثبت أن المخالفة في القطعيات معصية
  386. الفصل الثاني: في الدليل على قبول المتأولين ومعارضة الحجج، وفيه مسألتان
  387. المسألة الأولى: الكلام في الفاسق بالتأويل، والذي حضرني الآن على قبوله خمس وثلاثون حجة (وما ذكر إلا اثنين وثلاثين حجة)
  388. الحجة الأولى: الإجماع والذي يدل على صحة هذا الاجماع وجهان
  389. الوجه الأول: أنه قد ادعى جماعة من الأئمة أن الصدر الأول أجمعوا على قبولهم، وبيان هذه الجملة يظهر في أربع فوائد
  390. الفائدة الأولى: في الإشارة إلى طرف يسير من طرق الإجماع المروي في قبول فساق التأويل، وجملة ما حضر من ذلك عشر طرق
  391. الطريق الأولى: طريق المنصور
  392. الطريق الثانية: طريق المؤيد يحيى بن حمزة
  393. الطريق الثالثة: طريق المؤيد بالله
  394. الطريق الرابعة: طريق السيد أبي طالب
  395. الطريق الخامسة: طريق القاضي زيد
  396. الطريق السادسة: طريق الفقيه عبد الله بن زيد
  397. الطريق السابعة: طريق الشيخ أبى الحسين محمد بن علي البصري
  398. الطريق الثامنة: طريق الشيخ أبي سعد المحسن بن محمد بن كرامة
  399. الطريق التاسعة: ما ذكره صاحب " شفاء الأوام "
  400. الطريق العاشرة: طريق أحمد بن محمد الرصاص
  401. الطريق الحادية عشرة والثانية عشرة: طريقا الشيخين أبي محمد الحسن بن محمد بن الحسن الرصاص والشيخ أبي عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب
  402. الوجه الثاني: مما يدل على صحة دعوى الإجماع
  403. الفائدة الثانية: في ذكر ما اعترض به على الإجماع
  404. الفائدة الثالثة في الإشارة إلى شهرة الخلاف في هذه المسألة
  405. الحجة الثانية: إجماع العترة
  406. الحجة الثالثة: إن ذلك يقتضي أن قبول المتأولين مذهب علي
  407. الحجة الرابعة: أنا لو لم نقبل المتأولين، لوجب أن لا نقبل الصحابة
  408. الحجة الخامسة: هي الحجة العقلية وهي أن خبرهم يفيد الظن قطعا
  409. الحجة السادسة: أن في مخالفتهم مضرة مظنونة
  410. الحجة السابعة: أنه إما أن يحصل بخبرهم غير الرجحان أو لا
  411. الحجة الثامنة: أنه يحصل بحبرهم الظن لثبوث الحكم الشرعي
  412. الحجة التاسعة: أنه يحصل بخبرهم الظن لثبوت النص الشرعي
  413. الحجة العاشرة: أن يحصل ظن النص
  414. الحجة الحادية عشرة: أن يحصل بخبرهم ظن النسخ
  415. الحجة الثانية عشرة: أنه ينتفي الإجمال في الاشتراك
  416. الحجة الثالثة عشرة: أنه ينتفي الظن في الظواهر والحقائق الظنية
  417. الحجة الرابعة عشرة: أنه قد ثبت أنه من أكثر من ارتكاب المعاصي الملتبسة
  418. الحجة الخامسة عشرة: قوله تعالى ﴿فاسألوا أهل الذكر﴾
  419. الحجة السادسة عشرة: قوله تعالى ﴿فمن جاءه موعظة من ربه﴾
  420. الحجة السابعة عشرة: قوله تعالى ﴿وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل﴾
  421. الحجة الثامنة عشرة: قوله تعالى ﴿خذوا ما آتيناكم بقوة﴾
  422. الحجة التاسعة عشرة: قوله تعالى ﴿فلا وربك لا يؤمنون﴾
  423. الحجة الموفية عشرين: قوله تعالى ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله﴾
  424. الحجة الحادية والعشرون: قوله تعالى ﴿واحذرهم أن يفتنوك﴾
  425. الحجة الثانية والعشرون: قوله تعالى ﴿فآمنوا بالله ورسوله﴾
  426. قوله: إذا عرفت هذا فلا يعزب عنك معرفة خصيصتين
  427. الخصيصة الأولى: أن أهل البيت اختصوا من هذه الفضائل
  428. الخصيصة الثانية: تقديم كلام أهل كل فن على كلام غيرهم في ذلك الفن الذي اختصوا به