الحجة السادسة: قولُه تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢] وأصل الآية، وإن كان في الكِتابة، فقد دخلت معها الشهادةُ بقوله: ﴿وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ﴾.
الحجة السابعة: قولُه ﷺ: " لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ " (١) الحديثَ رواه البخاري ومسلم وغيرُهم، فدلَّ على أن القصدَ الاحترازُ من الكذب، وفيه بيان تخصيصِ العلة، لأن رسول الله ﷺ قد عَلَّل بهذا، فلو لم تخصص العلة، لم يجب التنبيهُ (٢) على العدول الذين يَغْلِبُ على الظَّنِّ صدقُهم على القولِ المختار في جواز التعليل بالحُكم.
الحجة الثامنة: ورد الشرعُ بشاهدٍ ويمينٍ (٣)، واليمينُ فيها تُهمةٌ
Rujukan halaman ini:العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ج 2، ص 249 (SanadKitab #29677, hlm. urut 676)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.