Lewati ke konten

Kitab: Ayatu 'Itabil Mushthafa fi Dhau'il 'Ishmah wal Ijtihad · Pengarang: عويد المطرفي

Baca halaman 252

  1. الباب الثالث
  2. (قرار الصحابة بأخذ الفداء)

المشاورة قال لهم " أنتم عالة فلا يبقين أحد إلا بفداء أو ضربة عنق ".

وهذا ما يدل عليه حديث مسلم دلالة قاطعة فالنبي ﷺ لم يكن مختاراً لأخذ الفداء وإنما كان مشاوراً لأصحابه.

وهذه المشاورة مأمور بها النبي ﷺ كما يدل على ذلك صريح حديث جبريل الذي رواد الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم -قال الحافظ ابن حجر وقد عزاه إلى من ذكرنا: (بإسناد صحيح) - عن علي ﵁ قال: " جاء جبريل إلى النبي ﷺ يوم بدر فقال: خيِّر أصحابك في الأسرى إن شاءوا القتل وإن شاءوا الفداء على أن يقتل منهم عاماً مقبلاً مثلهم قالوا: الفداء ويقتل منا ".

وفي طبقات ابن سعد وعيون الأثر من مرسل عبيدة لهذا الحديث أن النبي ﷺ -حين أخبره جبريل بذلك- " نادى في أصحابه فجاءوا أو من جاء منهم فقال: " هذا جبريل يخيركم بين أن تقدموهم فتقتلوهم وبين أن تفادوهم ويستشهد قابل منكم بعدتهم " فقالوا: بل نفاديهم فنتقوى به عليهم ويدخل قابل منا الجنة سبعون. . . ففادوهم.

Rujukan halaman ini: آيات عتاب المصطفى في ضوء العصمة والإجتهاد، ص 252 (SanadKitab #29736, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.