Lewati ke konten

Kitab: Ayatu 'Itabil Mushthafa fi Dhau'il 'Ishmah wal Ijtihad · Pengarang: عويد المطرفي

Baca halaman 288

  1. الباب الثالث
  2. (المنع المحرم وغير المحرم)

يرتضع منهن من قبل أمه "، وقوله تعالى (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ). أي " منعه من دخولها ".

* * *

(المنع المحرم وغير المحرم)

وعلى ذلك فمن منع نفسه من شيء كان له التمتع به فعلاً كان أو قولاً أو غير ذلك فقد حرم نفسه من ذلك الشيء أي منعها منه، ما لم يؤد هذا المنع إلى ضرر شرعى يلحق بالشخص المحرم على نفسه أو بغيره ممن له علاقة به فحينئذ يصير المنع والتحريم بذلك منعاً وتحريماً شرعياً، وهذا كالذي رواه البخاري عن أنس ﵁ أن رهطاً من أصحاب رسول الله ﷺ منعوا أنفسهم وحرموها من التمتع بأمور كان لهم حق التمتع بها، لكن هذا المنع أدى إلى ضرر بالنفس وبالغير فإن منه المنع من إتيان النساء وهذا يضر بالزوجة بل يضر بالزوج نفسه، وهكذا في كل ما ذكر مما منعوا أنفسهم منه، ولهذا أباه رسول الله ﷺ وقال لهم: " أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ".

وهذا دليل على أن المنع والتحريم أصبح منعاً وتحريماً شرعياً ليس لأحد من الخلق أن يقدم عليه إلا بتشريع من الله تعالى، بل قوله ﷺ " إني لم أومر بالرهبانية " وقوله " إن الرهبانية لم تكتب علينا " يدل على أن

Rujukan halaman ini: آيات عتاب المصطفى في ضوء العصمة والإجتهاد، ص 288 (SanadKitab #29736, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.