Lewati ke konten

Kitab: Ayatu 'Itabil Mushthafa fi Dhau'il 'Ishmah wal Ijtihad · Pengarang: عويد المطرفي

Baca halaman 102

  1. الباب الثاني الاجتهاد
  2. أدلتهم من السنة

ووجه الاستدلال من الحديث على اجتهاد الرسول ﷺ في موضعين:

الموضع الأول: مشاورته أصحابه في شأن الأسرى والمشاورة لا تكون إلا فيما لم ينزل فيه وحي.

الموضع الثاني: حكمه ﷺ بعد استطلاع آراء أصحابه بأخذ الفداء.

والذي يدل على أن هذا الحكم باجتهاد منه ﷺ نزول قوله تعالى:

(لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) متضمناً الإخبار بمنع العذاب عنهم لسبق الكتاب بحل الغنائم -ومنها الفداء- هم ولو كان ما أخذوه من الفداء بوحي من الله تعالى ما نزل ذلك.

على أنه لو نزل وحي -كما في حديث الترمذي وغيره- بإخبار النبي ﷺ بأنَّهم مخيرون بين أخذ الفداء ويقتل منهم مثلهم من قابل أو يقتل الأسرى ويسلم المسلمون - لا يعارض الاجتهاد لأن الاجتهاد حينئذ يكون في اختيار أحد الرأيين المخير بينهما وهو أخذ الفداء أو قتل الأسرى.

٥ - ومن اجتهاده ﷺ سوقه الهدْي في حجة الوداع ورغبته أن لو لم يكن ساقه ليرفع المشقة عن أصحابه حين علم ما حل بهم من مشقة الاستمرار على الإحرام حتى انتهاء مناسك الحج. روى البخاري وغيره أن رسول الله ﷺ قال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ".

Rujukan halaman ini: آيات عتاب المصطفى في ضوء العصمة والإجتهاد، ص 102 (SanadKitab #29736, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.