Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntaqah 'ala Syarthil Imamain · Pengarang: ابن الخص

Baca halaman 32

  1. أن لا أعطي منها على جزارتها شيئا. أخرجه البخاري، عن قبيصة بن عقبة العامري، عن سفيان وهو

٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ، مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بَيَانٍ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لا أُعْطِيَ مِنْهَا عَلَى جِزَارَتِهَا شَيْئًا» .

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ الْعَامِرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَهُوَ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَلِيٍّ , بِهَذَا.

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ وَهَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ شَيْخِنَا أَبِي إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيِّ مُخْتَصَرًا، وَالْحَدِيثُ أَتَمُّ مِنْ هَذَا

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتقاة على شرط الإمامين، ص 32 (SanadKitab #29778, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.