Lewati ke konten

Kitab: Nawahidul Abkar wa Syawaridul Afkar · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 391

  1. سورة البقرة
  2. قوله: (ولا يجوز يوم النحر وأيام التشريق)

قوله: (روى أنه ﵊، قال لكعب في عجرة:)، الحديث. أخرجه مالك، والبخاري، من حديثه.

قوله: (ولا يجوز يوم النحر وأيام التشريق)، عند الأكثرين، الخلاف خاص بأيام التشريق أما يوم النحر، فلا يجوز صومه بالاجماع، ثم المنع من صوم المتمتع أيام التشريق بهذا الحديث الأصح في المذهب. وقال النووي في شرح المهذب، الأرجح في الدليل: جوازها وصحتها له، لأن الحديث في الترخيص له ثابت في صحيح البخاري، وهو صريح في ذلك، فلا عدول عنه.

قوله: (وقرئ: سبعة بالنصب، عطفا على محل ثلاثة أيام، قال أبو حيان: خرجه الحوفي وابن عطية على إضمار فعل، أي صوموا، أو فليصوموا، قال: وهو التخريج الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، لأن العطف على الموضع لا بد فيه من المحرز.

قوله: (فذلكة الحساب أي بذكر تفاصيله ثم يحمل، فيقال: فذلك كذا.

قوله: (وفائدتها أن لا يتوهم أن الواو بمعنى أو كقولك: جالس الحسن وابن سيرين)، قال ابن هشام في المغنى: ذكر الزمخشري عند الكلام على قوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾: إن الواو تأتي للإباحة، نحو: جالس الحسن وابن سيرين، وإنه إنما جيء بالفذلكة دفعا لتوهم

Rujukan halaman ini: نواهد الأبكار وشوارد الأفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي، ج 2، ص 391 (SanadKitab #29882, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.