وأمَّا الوارث لحدِّ (¬١) القذف؛ فكذلك على المنصوص.
وقيل: يختصُّ بالعصبة.
وقيل: من عدا الزَّوجين من الورثة.
ومنها: إذا مات الرَّاهن قبل إقباض الرَّهن الَّذي لا يلزم بدون قبض؛ فوارثه قائم مقامه في اختيار التَّقبيض والامتناع، ذكره القاضي والأصحاب (¬٢)، وقالوا: هو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور وأبي طالب؛ لأنَّه عقد يؤول إلى اللُّزوم؛ فلا يبطل بالموت؛ كالمبيع في مدَّة الخيار (¬٣)، بخلاف الشركة والمضاربة، مع أنَّ في المضاربة خلافاً سبق.
ومنها: إذا مات الواهب قبل لزوم الهبة بالقبض؛ ففيه وجهان:
أحدهما: يقوم وارثه مقامه في ذلك؛ كالرَّهن، قاله أبو الخطَّاب.
والثَّاني: يبطل، وهو المنصوص في رواية ابن منصور (¬٤)، واختيار ابن أبي موسى، وقاله القاضي وابن عقيل في الهبة في الصِّحَّة، وأمَّا