ولو فعلها عنه أجنبيٌّ بدون إذنهم؛ ففي الإجزاء وجهان.
وكذلك الكفَّارات الواجبة بالمال، قال في «المغني»: إن أعتق فيها الأجنبيُّ؛ لم يصحَّ، وإن أعتق الوارث؛ صحَّ؛ لأنَّه قائم مقام الموروث في ماله وأداء واجباته.
وفي «البلغة»: إن كان له مال؛ صحَّ عتقه عنه، وإن لم يكن له (¬١) مال؛ لم يصحَّ عتقه عنه (¬٢)، وصحَّ إطعامه عنه، وأمَّا الأجنبيُّ؛ فلا يصحُّ عتقه عنه، وفي صحَّة إطعامه عنه وجهان.
ولو مات من أوجب أضحية قبل ذبحها؛ فالوارث يقوم مقامه في الذَّبح.
تنبيه:
كثير من الأصحاب يطلق ذكر الوارث هنا.
وقال ابن عقيل وغيره: الأقرب فالأقرب، وكذلك قال الخرقيُّ: هو الوارث من العصبة.
فأمَّا الوارث للشُّفعة؛ فيدخل فيه العصبات، وذوو الفروض، والرَّحم.