Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 162

  1. قاعدة [٢١] وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام.

قاعدة [٢١]

وقد يختصُّ الولد من بين سائر النَّماء المتولِّد من العين بأحكام.

ويعبَّر عن ذلك بأنَّ الولد هل (¬١) هو كالجزء أو كالكسب؟ والأظهر (¬٢): أنَّه جزء.

فمن ذلك: لو ولدت الأمة الموقوفة ولداً؛ فهل يكون ملكاً (¬٣) للموقوف عليه كثمرة الشَّجرة (¬٤)، أو يكون وقفاً معها؟ على وجهين؛ أشهرهما: أنَّه وقف معها؛ لأنَّه جزء منها، ولهذا يصحُّ وقفه ابتداء (¬٥)، بخلاف الثَّمرة.

ومنها: لو ولدت الموصى بمنافعها، فإن قلنا: الولد كسب؛ فكلُّه (¬٦) لصاحب المنفعة، وإن قلنا: هو جزء، ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 162 (Shamela #30, hlm. urut 156)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.