وأيضاً، فهو كان يملك التَّصرف في ماله (¬١) على التَّأبيد؛ بوقف عقاره، والوصيَّة به، وبما يحمل شجره أبداً، والموقوف عليه بخلافه في ذلك كلِّه (¬٢).
وخرَّج صاحب «المغني» وجهاً آخر: ببطلان العقد من أصله؛ بناءً على تفريق الصَّفقة (¬٣) كما سبق، لكنَّ (¬٤) الأجرة إن كانت مقسَّطة على