Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 17

  1. الباب الأول لفظ الطلاق
  2. الفصل الرابع الطلاق في النفس
  3. القول الأول: إذا طلق في نفسه وقع الطلاق

الرد من وجهين:

الأول: ليس في الآية أنَّ من المحاسبة بما يخفيه العبد إلزامه بأحكامه بالشرع، وإنَّما فيها محاسبته بما يبديه أو يخفيه، ثم هو مغفور له أو معذب، فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية (¬١).

الثاني: دلت الأدلة الخاصة على العفو عن حديث النفس.

الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (¬٢).

وجه الاستدلال: من نوى الطلاق في قلبه وقع طلاقه.

الرد: يأتي وجه استدلال من لا يرى وقوع الطلاق بهذا الحديث.

الدليل الثالث: الطلاق فراق من شرطه قصد القلب والنطق به للإخبار بوقوعه فقط فإذا عدم الكلام لم يؤثر عدم النطق (¬٣).

الرد: دل حديث أبي هريرة ﵁ «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي … » أنَّ النطق شرط لوقوع الطلاق وليس الغاية منه الإخبار بما في القلب فقط (¬٤).

الدليل الرابع: القياس على الكفر فكلاهما اعتقاد في القلب فلو اعتقد الكفر بقلبه كفر ولو لم يتكلم به (¬٥).

الرد من وجوه:

الأول: الإيمان عقد القلب مع الإقرار، فإذا زال العقد الجازم كان نفس زواله كفرًا، فإنَّ الإيمان أمر وجودي ثابت قائم بالقلب، فما لم يقم بالقلب، حصل ضده وهو الكفر، وهذا كالعلم والجهل إذا فقد العلم حصل الجهل، وكذلك كل نقيضين

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 17 (SanadKitab #30001, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.