Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 108

  1. الباب الرابع اشتراط البلوغ في المطلق
  2. الفصل الثالث طلاق الصغير
  3. الحكم الوضعي لطلاق الصغير المميز
  4. القول الأول يقع طلاق المميز
  5. ٣ إذا بلغ أن يصيب النساء

وجه الاستدلال: «أَخَذَ بِالسَّاقِ» كناية عن الوطء فيدخل في عموم الحديث من لم يبلغ (¬١).

الرد: الحديث ضعيف وعلى فرض ثبوته المراد به المكلف فلا يقع طلاق المجنون وإن أخذ بالساق.

الدليل الثاني: عن علي ﵁ قال: «اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ» (¬٢).

وجه الاستدلال: يفهم من الأمر بكتمان الصبيان النكاح حتى لا يطلقوا (¬٣).

الرد من وجهين:

الأول: الأثر ضعيف.

الثاني: لو صح لا يدل على وقوع طلاق الصبي فعن إبراهيم النخعي قال كانوا يزوجونهم وهم صغار، ويكتمونهم النكاح مخافة أن يقع الطلاق على ألسنتهم. قال سفيان: فإذا وقع لم يروه شيئًا (¬٤) وروي عن علي ﵁ عدم وقوع طلاق الصبيان.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 108 (SanadKitab #30001, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.