وجه الاستدلال: «أَخَذَ بِالسَّاقِ» كناية عن الوطء فيدخل في عموم الحديث من لم يبلغ (¬١).
الرد: الحديث ضعيف وعلى فرض ثبوته المراد به المكلف فلا يقع طلاق المجنون وإن أخذ بالساق.
الدليل الثاني: عن علي ﵁ قال: «اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ» (¬٢).
وجه الاستدلال: يفهم من الأمر بكتمان الصبيان النكاح حتى لا يطلقوا (¬٣).
الرد من وجهين:
الأول: الأثر ضعيف.
الثاني: لو صح لا يدل على وقوع طلاق الصبي فعن إبراهيم النخعي قال كانوا يزوجونهم وهم صغار، ويكتمونهم النكاح مخافة أن يقع الطلاق على ألسنتهم. قال سفيان: فإذا وقع لم يروه شيئًا (¬٤) وروي عن علي ﵁ عدم وقوع طلاق الصبيان.