الدليل الثالث: يضرب للصلاة إذا أتم عشر سنين فدل ذلك على اعتبار طلاقه (¬١).
الرد: الضرب من باب التأديب وكونه يؤدب لا يدل ذلك على وقوع طلاقه.
الدليل الرابع: طلاق من عاقل صادف محل الطلاق فوقع كطلاق البالغ (¬٢).
الرد: يفرق الشارع بين المكلف وغير المكلف في الأحكام.
• القول الثاني: لا يقع طلاق الصغير:
يروى عن علي وابن عباس ﵃ وقال به الحسن البصري (¬٣) والزهري وقتادة (¬٤) والشعبي (¬٥) و إبراهيم بن يزيد النخعي (¬٦) وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة (¬٧) وهو مذهب الأحناف (¬٨) والمالكية (¬٩) والشافعية (¬١٠) ورواية عند الحنابلة (¬١١).